مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم صرف الوكيل بأداء الزكاة لزوجته منها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دخل بامرأة بعد إقامة زفاف قرأت فيه الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية
- سؤال وجواب | القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها
- سؤال وجواب | تراعى في ترغيب حديث العهد بالإسلام هذه الأمور
- سؤال وجواب | تصح العبادة ممن يؤديها بدون خلل وإن لم يميز بين الركن والشرط والواجب والمستحب
- سؤال وجواب | إذا نُقِل عن مجتهد قولان فكيف يُرجَّح بينهما؟
- سؤال وجواب | حكم بلع الريق إذا خرج إلى ظاهر الشفة
- سؤال وجواب | معنى قول ابن عمرو: ليتني قبلت رخصة رسول الله
- سؤال وجواب | الحائض إن أمرها أبوها بمس المصحف فهل تطيعه
- سؤال وجواب | هل الزواج من فتاة تكبرني بعام واحد يعد مغامرة؟
- سؤال وجواب | ما سبب التغير المفاجئ في تصرفاتي طفلي؟
- سؤال وجواب | معنى الإجماع والاتفاق، والفرق بينهما
- سؤال وجواب | أريد حلولاً ناجعة للتحكم في الشهوة الزائدة.
- سؤال وجواب | ليس كل من خرج على الإمام يعتبر من الخوارج
- سؤال وجواب | المعركة بين اليهود والمسلمين في آخر الزمان المعتدي فيها هم اليهود
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

جدتي مريضة بالزهايمر، وكلتني في أموالها في البنك، وأقوم بإخراج الزكاة عنها.

سؤالي هل يجوز أن أعطي بعض تلك الزكاة لزوجتي؟ فأنا رجل مسكين، أعمل بمرتب قليل: 220$ في الشهر، وأب لطفلتين..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد اختلف أهل العلم: هل يحق للوكيل الذي وكل على تفريق الزكاة أن يدفعها لأحد من ذويه أو قرابته المعدودين في مصارفها؛ كوالديه، أو زوجته، أو أحد من أولاده.فذهب الحنفية والحنابلة في أحد الوجهين عندهم إلى أن ذلك جائز إن لم يحدد الموكل أشخاصا معينين، أو جهة معينة، أو بلدا معينا، لا يدخل فيها قرابة الوكيل على التفريق، ولم يكن في ذلك محاباة من الوكيل لذويه وقرابته في تقدير كونهم من مستحقيها.

قال في "مجمع الضمانات" (وهو حنفي): الوكيل بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم محاويج جاز.

انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن وكله في إخراج صدقة على المساكين.

هل له أن يعطيه لولده أو والده أو امرأته؟ فيه وجهان؛ أولهما: جوازه; لدخولهم في عموم لفظه, ووجود المعنى المقتضي لجواز الدفع إليهم.

فأما من تلزمه مؤنته غير هؤلاء, فيجوز الدفع إليهم, كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم.

انتهىفإن كان مرتبك متدنيا، لا يكفي لسد بعض حاجات زوجتك الضرورية، أو سداد ديونها، ونحو ذلك، فلا بأس أن تعطيها ما يكفي خلتها من زكاة جدتك التي وكلتك عليها، بشرط أن لا تكون ثمة محاباة لها في تقدير تلك الحاجات التي استحقت من أجلها الزكاة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | خلاف العلماء فيمن ولد ميتا هل يغسل ويصلى عليه أم لا
- سؤال وجواب | الفرق بين الفرض والواجب
- سؤال وجواب | حكم صوم من رأت إفرازات بنية مع أذان المغرب
- سؤال وجواب | لم يخالف في حجية الإجماع إلا أهل الزيغ والضلال
- سؤال وجواب | ترك صنبور الماء البارد مفتوحًا إلى أن يصير الماء ساخنًا لأجل الاغتسال
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة إن تخللت العادة أو جاءت بعد الطهر
- سؤال وجواب | حكم صيام الأيام البيض إذا وافقت الأيام المنهي عن صيامها
- سؤال وجواب | إحباط وخمول وتأخير للأعمال وتسويف. كيف أتغير وأنظم وقتي؟
- سؤال وجواب | بيان إشكالية تتعلق بأفعال الرسول التي جاءت تفصيلا لمجمل واجب بالفعل
- سؤال وجواب | نظرات في قاعدة: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً)
- سؤال وجواب | حكم التضحية عن اليتيم المتخلف عقليا من ماله
- سؤال وجواب | مسائل بنيت على القياس
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين الشعر الباهت المتقصف والغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب عودة الشعر للنمو بعد التساقط؟
- سؤال وجواب | لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل