مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة حال الشك في كون الآخذ مستحقا لها أم لا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من التوهم المرضي. وأريد علاجا يخلصني منه
- سؤال وجواب | التخلص من الفائدة الربوية بدفعها لقضاء دين الولد
- سؤال وجواب | حكم العمل كمدير في سوق يباع فيه الخمر وغيره
- سؤال وجواب | كذب عليه شخص فحلف بسبب كذبه يمين الطلاق فوقع هذا اليمين فما الحكم
- سؤال وجواب | ابني يستثار لأتفه الأشياء. كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة شديدة وحبوب في ساقي، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | علم الله صفة ذاتية ليس مكتسبا من ملائكة أو غيرهم
- سؤال وجواب | لا يتمادى بك الوهم فتظنين أن بك أمراضا خطيرة
- سؤال وجواب | طفلي كثير العناد كثير البكاء
- سؤال وجواب | أشك في زوجي وأختلق الكذب لكي يعترف لي بخيانته
- سؤال وجواب | حكم رفع اليدين بين السجدتين
- سؤال وجواب | أريد الزواج والابتعاد عن كل محرم. وأخاف أن يعود أثر ذلك على أهلي!
- سؤال وجواب | تقدم لخطبة فتاة وتقدم لها قبله شاب وافقت عليه
- سؤال وجواب | حكم الشراء من المزاد العلني
- سؤال وجواب | الوساطة في التعيين في الوظائف العامة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

أختي مطلقة، وطلبت مني مالا لتجهيز ابنتها.

فهل يجوز أن أعطيها من زكاة المال، وأنا لا أعلم هل هي تحتاجه للأساسيات أم للترفيهيات؟ وهذا برغم وجود والد الفتاة، وهو يساعدهم في ذلك.

وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، ولا يجوز أن تدفع مع الشك في كون الآخذ مستحقا لها أم لا، قال في كشاف القناع: فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَّا لِمَنْ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا لَمْ تُجْزِئْهُ، إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا.

اهــوجاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ، فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ، إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ.

اهـوالخلاصة أنه لا يجوز لك أن تدفعي شيئا من مال الزكاة في زواج ابنة أختك إلا بعد التحري وحصول اليقين أو غلبة الظن بأنها لا تملك من المال ما يمكنها أن تُجَهَّزَ به، فيجوز حينئذ أن تدفعي لها من الزكاة، بقدر ما تجهز به بدون إسراف.

وانظري الفتويين التاليتين:

155089

،

240376

.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الوساطة في التعيين في الوظائف العامة
- سؤال وجواب | هل تلزم التوبة من قام بعملية تورق من البنك يعتقد جوازها
- سؤال وجواب | زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
- سؤال وجواب | حكم العمل سائقا لمدير مصرف ربوي
- سؤال وجواب | لا تستقيم دعوة الشخص لغيره حتى يصلح من نفسه
- سؤال وجواب | أحس بألم في ظهري بعد الأكل مباشرة. ما تفسيركم؟
- سؤال وجواب | لا أرغب في مقابلة الناس ولدي ضعف في التركيز. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | أنا امرأة متزوجة ولكن زوجي يهملني ولا يظهر حبه لي
- سؤال وجواب | إن الحياة عقيدة وجهاد
- سؤال وجواب | حكم ضم الذهب الجديد إلى الذهب القديم وجعل حولهما واحدا
- سؤال وجواب | كرهت الحياة بسبب مشاكل زوجتي وأهلها، فهل أطلقها أم أبقيها؟
- سؤال وجواب | صديقتي حطمتني فكيف أعود لما كنت عليه من نشاط وحيوية?
- سؤال وجواب | رهن الأرض المودَعة للبنك دون إذن أصحابها ومطالبتهم بما يقابل ربحها
- سؤال وجواب | وزني أقل من الوزن المثالي. وأعاني من الكرش
- سؤال وجواب | حكم المنحة الدراسية من البنك الربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07