مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تمكن معرفة ما إذا كان الذنب قد غُفِر أو لا؟
- سؤال وجواب | من تزوج أخته من الرضاع يفسخ نكاحهما والأولاد يلحقون به
- سؤال وجواب | حكم نفقة الزوج على علاج مطلقته طلاقا بائنا
- سؤال وجواب | حملت بعد طلاقها ثم تزوجت فلمن ينسب الولد
- سؤال وجواب | قال لأمه تكون زوجتي طالقا لو أني أفضلها عليك
- سؤال وجواب | أصابني ألم في الساقين بعد استخدام جهاز المشي. فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين عدة حاجات في الاستخارة الواحدة
- سؤال وجواب | العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل
- سؤال وجواب | مساعدة الجمهور في المسابقات التلفزيونية
- سؤال وجواب | سبب فقدان لذة الأنس بالله
- سؤال وجواب | شراء أرض سينفذ عليها مشروع لا يعلم صاحبها به. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | أحس بدوخة خاصة عندما أعود من السباحة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | آداب حملة القرآن
- سؤال وجواب | عدم الشعور بالأمان والسكينة رغم قراءة القرآن يومياً.
- سؤال وجواب | حكم تربية الخيول التي تستخدم في السباقات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

سيده كانت متعبة أثناء طواف الإفاضة، وكانت جالسة على كرسي الطواف، لكنها كانت من شدة الإعياء تفقد الوعي وتفيق، وكان الرجل الذي يدفع الكرسي يوقظها للتكبير عند بداية الشوط فتكبر ثم من الإعياء تفقد الوعي، فهل يلزمها شيء؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطواف المغمى عليه لا يصح عند جمهور أهل العلم، فعلى قولهم يكون قد بقي طواف الإفاضة في ذمتها، فإذا كانت هذه السيدة تستطيع الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة من غير مشقة شديدة.

فلترجع لتطوف وتسعى بعده إن كانت متمتعة، أو كانت مفردة أو قارنة ولم تكن قد سعت بعد طواف القدوم، وتتحلل بذلك من حجها التحللَ الأكبر.وهي عند جمهور العلماء لا تزال محرمةً إلى الآن، فإن كانت قد رمت جمرة العقبة يوم النحر وقصرت من شعرها، فقد تحللت التحلل الأول ولها الآن الإتيانُ بجميع محظورات الإحرام ما عدا الجماعَ ومقدماتِه، أما إن كان وقع منها جماعٌ بعد أداء سائر أعمال الحج ورجوعها إلى بلدها وقبل رجوعها لإعادة الطواف، فلا شيء عليها على الراجح المفتى به؛ لجهلها أنها لم يصح طوافها وأن الجماع محرم عليها، قال النووي في المجموع: [إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمَه.

ففيه قولان مشهوران.

(الأصح) الجديد: لا يفسد نسكه ولا كفارةَ ].

اهـ.

فإذا كان هذا قبل التحلل الأول فبين التحللين أَولى.فإن لم تستطع الرجوعَ أو استطاعت لكن مع مشقة شديدةٍ في البدن أو المال، فلها الترخص بقول الحنفية، فإنهم صححوا طواف المغمى عليه إذا طيف به، لا سيما إذا كان قد نوى الطواف ثم أغمي عليه أثناءه.قال السرخسي في المبسوط: [وإذا أَمَّ الرجُل البيتَ -أي قصد مكة للنسك- فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به في المواقف وقضوا له النسك كله، قال: يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

وأما سائر المناسك فالأصح أن نياتهم عنه في أدائها صحيح، إلا أن الأَوْلى أن يقفوا به، وأن يطوفوا به ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاً.

لأنهم إذا أحضروه المواقف كان هو الواقفَ، وإذا طافوا به كان هو الطائفَ، بمنزلة من طاف راكباً لعذر].

اهـ.وكلام السرخسي هذا فيمن أغمي عليه قبل الإحرام وأحرم عنه رفاقه وكان مغمى عليه أيضاً وقت أداء الأعمال، قال ابن مازة في "المحيط البرهاني": [وهذا بخلاف ما لو أغمي عليه بعد الشروع، وطافوا ووقفوا به؛ لأن ذلك إعانة وليس بنيابة؛ لأن المغمى عليه يصير طائفاً وواقفاً لكن بإعانتهم، والإعانة جائزة].

وهذه المرأة قد أغمي عليها بعد الإحرام والشروع فيه.وقال زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق": [وقُيِّد -أي إجزاءُ أن يطوف عنه رفيقه دون إحضاره- بكونه أغمي عليه قبل الإحرام؛ إذ لو أغمي عليه بعد الإحرام فلا بد من أن يشهد به الرفيق المناسك عند أصحابنا جميعاً على ما ذكره فخر الإسلام؛ لأنه هو الفاعل، وقد سبقت النية منه].

وهذه المرأة قد شُهد بها الطواف.قال سراج الدين ابن نجيم في "النهر الفائق": [ما علل به فخر الإسلام مبني على عدم اشتراط النية للطواف أصلاً، وأن نية الإحرام مغنيةٌ عنه].

اهـ.وعلى القول بعدم اشتراط النية فرّع الإسبيجابي، قال: [مَن طِيفَ به محمولاً أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً، وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول، أو لم ينو، أو كان للحامل طوافَ العمرة وللمحمول طوافَ الحج وعكسه، أو كان الحامل ليس بمحرمٍ والمحمول عما أوجبه إحرامه].

نقله ابن نجيم في "البحر الرائق" وذكر ابن عابدين في حاشيته "منحة الخالق" أن الظاهر أنه مفرّعٌ على عدم اشتراط نيةٍ.وذكر ابن نجيم في "البحر" احتمال كون هذا مستثنى من اشتراط نية الطواف عند الشروع فيه على القول باشتراطها - وهو قول أكثر الحنفية-، قال ابن نجيم: [إلا أن يقال أن نية الإحرام لا تكفي للطواف عند القدرة عليها].

اهـ.وهذا الخلاف بين الحنفية في اشتراط نيةٍ مستقلةٍ للطواف إنما هو متأتٍّ فيما إذا استغرق إغماؤه كلَّ الطواف، بحيث لم ينو الطواف أصلاً حين الشروع فيه، أما هذه المرأة فقد نوت الطواف عند الشروع فيه ثم أغمي عليها في بعضه، فيصح طوافها عندهم بلا خلاف.فالحاصل: أن هذه المرأة إن استطاعت الرجوع بلا مشقةٍ شديدة في البدن أو المال.

فلترجع ولتُعِد الطواف مع امتناعها عن الجماع ومقدماته قبل إعادته، فإن هذا القول هو الأحوط وهو قول أكثر العلماء، ولها في قول الحنفية سعةٌ إن كان الرجوع يشق عليها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يقدم الأضحية أم العقيقة؟
- سؤال وجواب | الأمور التي تساعد على الخشوع في الصلاة
- سؤال وجواب | لا ترث الضرة من ضرتها
- سؤال وجواب | حكم الطلاق ثلاثا بيمين معلقة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء وأدلتهم في عدد الرضعات المحرمة
- سؤال وجواب | كيف أتجاهل انتقاد الناس ولا أتأثر به في حياتي؟
- سؤال وجواب | مراعاة الأصلح في معاملة الأقارب
- سؤال وجواب | حكم الجوائز على المسابقة بالأقدام
- سؤال وجواب | مخاوف ووساوس أعاني منها. فكيف الخلاص؟
- سؤال وجواب | حكم الحصول على مال لقاء مسابقة دخول دولة
- سؤال وجواب | حكم التقاط قلادة من ذهب يُظن أنها تميمة وإتلافها
- سؤال وجواب | ألم شديد في الكتف الأيمن مع تنميل الخنصر والبنصر، فما تحليل ذلك؟
- سؤال وجواب | ما علاج الألم في أسفل الظهر وأسفل الخصيتين؟
- سؤال وجواب | ينوي خطبة فتاة تريد أن تسلم سرا خوفا من بطش أهلها
- سؤال وجواب | زواج المرأة من القريب الذي أرضعته والدتها ولا تعلم عدد الرضعات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل