مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام النيابة عن المريض في الحج، وتحديد من يحق له أن يحل مكانه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أرى أحلاما مزعجة كل يوم، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | الفرق بين(لن يلج النار) و (حرمه الله على النار)
- سؤال وجواب | حكم اختلاف سعر السلعة ونسبة أرباحها من عميل لآخر
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب
- سؤال وجواب | أحكام أداء العمرة عن الغير
- سؤال وجواب | حكم من أخذ من زكاة الفطر دون استحقاق ثم أخرج زكاته مما أخذه
- سؤال وجواب | آلام الدبر الناتجة عن أكل الموز والزنجبيل وعلاقتها بالقولون
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع صديقاتي اللاتي ينتقدنني أمام الناس؟
- سؤال وجواب | حكم الجوائز التي يجعلها أصحاب المحلات
- سؤال وجواب | مقدار الدية إن كان الخطأ مشتركا بين القاتل والقتيل
- سؤال وجواب | أشكو من وجود كتلة شحمية أسفل قدمي، فما العلاج برأيكم؟
- سؤال وجواب | كشف العورة للتداوي عند طبيب غير مسلم أقل مفسدة منه عند طبيبة
- سؤال وجواب | المصاب بالسلس هل يقضي الصلوات إذا تعافى من سلسه
- سؤال وجواب | راجع زوجته في حيضتها الثالثة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

فاز أبي بقرعة الحج لهذا العام، وأنا المرافق له، ولكنه الآن عاجز لا يستطيع الحركة، ولا الكلام، وتناول الطعام يتم عن طريق أنبوب بالمعدة، وبعض إخوتي يرغبون في أخذ مقعده بالحج، فهل يجوز أخذ مقعده لزوجتي؟ علما بأنني نويت أن أعطي مالا لشخص آخر يقوم بالحج نيابة عنه دون أخذ موافقة بقية الإخوة، لوجود خلاف على من يأخذ المقعد، علما بأن زوجتي هي أكثر من قام بالاهتمام به ورعايته..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان أبوك لم يحج حجة الفرض وقد عجز عن السفر للحج بسبب مرض لا يرجى برؤه؛ وكان عنده عقل وإدراك، فالراجح عندنا أنّه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من بلده.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخلق، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.

انتهى.

وقال: ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، وبهذا قال الحسن، وإسحاق، ومالك في النذر.

انتهى.وراجع الفتوى:

128443

.

وأمّا إذا كان أبوك فاقد الإدراك: فإنه ينظر في حاله، فإن كان فقدان الإدراك مما يرجى زواله فلا تصح الإنابة عنه في حج الفرض، بل ينتظر ما دام يرجى زوال عدم إدراكه حتى يدرك فينيب عن نفسه، لأن الحي لا تصح الإنابة عنه في حج الفرض إلا بإذنه، ما دام ذلك مرجو الإمكان.وإن كان فقد إدراكه الحاصل له مما لا يرجى زواله - ويعرف ذلك بشهادة مسلمين من أهل الخبرة في هذا المجال - فإنه تصح الإنابة عنه من غير إذن منه قياسا على الميت، لتعذر حصول الإذن منه.

قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه، كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجبا كان أو تطوعا.

انتهى.وقال النووي في المجموع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَرِيضًا غَيْرَ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَلَوْ اسْتَنَابَ وَمَاتَ لَا يُجْزِئُهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.

إلى أن قال: يُعْرَفُ كَوْنُ الْمَرِيضِ مَأْيُوسًا مِنْهُ بِقَوْلِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الخبرة.

ثم قال: الْجُنُونُ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِهِ، قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ جُنَّ لَا يُسْتَنَابُ عَنْهُ، فَإِذَا مَاتَ حَجَّ عَنْهُ، وَإِنْ اسْتَنَابَ وَحَجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَّاتِهِ ثُمَّ أَفَاقَ لَزِمَهُ الْحَجُّ، قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا سَبَقَ فِي الْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ.

ثم قال: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ ‌الْمَرِيضَ ‌غَيْرَ ‌الْمَأْيُوسِ ‌مِنْهُ ‌لَا ‌يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَجِّ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ اسْتِنَابَتُهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدْ وَدَاوُد.

وأما إن كان أبوك قد حج حجة الفرض، أو كان لم يحج، لكن ليست عنده القدرة المالية، فلا تجب الإنابة عنه في الحج، وعليكم أن تحاولوا استرداد المبلغ الذي دفعه للحصول عليه إن أمكن ذلك، ولا يعطى مكانه للغير تبرعا، لكونه في مرض لا يمكن التبرع عنه بشيء من ماله.وبخصوص تحديد من له الحق في أن يحل محله في تلك الموافقة؛ إذا اختلف الأبناء وكان كل منهم يريد أن يحل محله وسيدفع عوض الموافقة، فيقرع بينهم، ومن خرجت القرعة باسمه رد المبلغ الذي دفعه الأب عوضا عن الموافقة إلى مال الأب، وأخذ الموافقة وحل محل الأب فيها، ومبنى ذلك كله على وجود إذن من الجهات المسؤولة عن الموافقة بإمكان أن يحل أحد مكان أحد مجانا، أو بعوض، وللفائدة راجع الفتوى:

168773

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | راجع زوجته في حيضتها الثالثة
- سؤال وجواب | مشكلتي مع عائلة زوجي كثرة تجمعاتهم وأنا امرأة عاملة!
- سؤال وجواب | حكم تنفيذ الوقف الذي وجد مكتوبا بعد موت الواقف والشهود
- سؤال وجواب | أشاهد الأفلام الإباحية أحيانا، وأود أن أقتل نفسي بعدها من شعوري بالذنب!
- سؤال وجواب | الجهر بقراءة القرآن قبل خطبة الجمعة
- سؤال وجواب | كيف السبيل إلى الزواج وإمكاناتي لا تسمح؟
- سؤال وجواب | حكم كتابة القرآن بالدم بنية التقرب إلى الله
- سؤال وجواب | كيف أسامح أبي وهو يظلمنا ويظلم أمي ويريد الابتعاد عنا؟
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء في غسل الذكر من المذي برش الماء دون استعمال اليد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من عادة نتف شعر الرموش؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني لست أنثى إلا بالجسد
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج للقولون المتهيج إثر تناول بعض المأكولات؟
- سؤال وجواب | ما أسباب تسارع دقات القلب، والشعور بالدوار؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في نماء الرهن إذا كان فائدة ربوية
- سؤال وجواب | بعد تناول علاج للاكتئاب والرهبة والتوقف عنه أصبت بأعراض ما سببها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل