مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوقت الضروري والاختياري ومقدر الوقت الاختياري للظهر والعصر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخذ قرضا ربويا وندم والبنك لا يُسقط الفائدة
- سؤال وجواب | هل معرفة ما في داخل الشخص أو التنبؤ بالمستقبل يعد من الكهانة؟
- سؤال وجواب | الحكم ينبني حسب نيتك برسالتك الطلاق أم التهديد
- سؤال وجواب | ما مدى صحة حديث تشبيه جمال يوسف بجمال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
- سؤال وجواب | أسئلة متعلقة بأبواب الجنة
- سؤال وجواب | الرد على شبهة ما قالته عائشة رضي الله عنها :" ما أرى ربك إلا يسارع في هواك "
- سؤال وجواب | السكن في دولة التأمين الصحي فيها إجباري
- سؤال وجواب | حكم الطبيب إذا اعتمد على تقرير غيره فخلع سِنًّا بالخطأ
- سؤال وجواب | ما هو المركب الهنيء الذي يُعدّ من سعادة المرء؟
- سؤال وجواب | أنواع المحليات البديلة عن السكر
- سؤال وجواب | هل الثيروكسين يعاكس تأثير الزولفت؟
- سؤال وجواب | صديقتي تشكو من صداع في رأسها وطعنات بسببه. فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة سرعة القذف
- سؤال وجواب | لا مؤاخذة في الكره القلبي للأهل بسبب تصرفائهم المؤذية
- سؤال وجواب | حساسية الحليب لدى الأطفال وعلاجها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أريد أن أسأل عن الوقت الاختياري والوقت الضروري للصلوات, فهل حقًّا لا تجوز الصلاة في الوقت الضروري إلا لعذر؟ وما هي هذه الأعذار؟ ولماذا يفتي بعض المشايخ بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب الدراسة أو العمل؟ وما هو مقدار وقت العصر الاختياري؟ هل هو نصف الوقت المخصص للعصر أم أقل أم أكثر؟ وهل حقًّا أن وقت الظهر الاختياري يمتد إلى مقدار أربع ركعات بعد دخول وقت العصر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:فجوابنا عن أسئلتك يتلخص فيما يلي:أولًا: نقول ابتداء: إن العلماء لم يتفقوا على وجود وقت ضرورة للصلوات الخمس, فمنهم من ذهب إلى أنه ليس لها وقت ضرورة, ومنهم من أثبت لها ذلك, وهؤلاء اختلفوا في الصلاة التي لها وقت ضرورة, فالحنابلة قالوا العصر, ووقت ضرورتها من اصفرار الشمس إلى الغروب, والعشاء, ووقت ضرورتها من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني, وأما الفجر والظهر والمغرب فليس لها وقت ضرورة عندهم, قال المرداوي في الإنصاف عن الفجر: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ، بَلْ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَجَوَازٍ، كَمَا فِي الْمَغْرِبِ وَالظُّهْرِ.

اهــوالمالكية قالوا بوقت الضرورة للصلوات الخمس, وقد فصلنا أقوالهم جميعا في الفتوى رقم:

124150

عن وقت الاختيار ووقت الضرورة، وما ينبني عليهما من أحكام.ثانيًا: لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة عند القائلين به من غير عذر, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ - وَلَا بَعْضِهَا - إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ, مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

اهــ.

وذكروا جملة من الأعذار التي يجوز معها أداء الصلاة في وقت الضرورة, قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل:مَنْ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِي بَيَانُهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمًا, وَإِنْ كَانَ مُؤَدِّيًا: فَمِنْ الْأَعْذَارِ: الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ أَوْ الطَّارِئُ بِرِدَّةٍ, وَمِنْهَا: الصبَا, وَمِنْهَا: الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ, وَالنَّوْمُ وَالْغَفْلَةُ أَيْ: النِّسْيَانُ, وَمِنْهَا: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ, فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ, أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ, أَوْ أَفَاقَ الْمَغْمِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ, أَوْ اسْتَيْقَظَ النَّائِمُ, أَوْ النَّاسِي, أَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ أَدَّوْا الصَّلَاةَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إثْمٍ؛ لِعَدَمِ تَسَبُّبِ الْمُكَلَّفِ فِي غَالِبِهَا, وَهُوَ مَا عَدَا الْكُفْرَ.

وَإِنَّمَا عَذَرَ الشَّارِعُ الْكَافِرَ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ, فَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَانِعُ مِنْ الْإِثْمِ لَيْسَ الْكُفْرَ, بَلْ الْإِسْلَامُ الَّذِي عَقَبَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ".

اهــثالثًا: وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العصر: يبدأ من اصفرار الشمس إلى الغروب, كما في الفتوى المشار إليها سابقًا, جاء في حاشية العدوي: وَمَبْدَؤُهُ فِي الْعَصْرِ الِاصْفِرَارُ وَانْتِهَاؤُهُ فِيهِمَا غُرُوبُ الشَّمْسِ.

اهــ .وأما قولك: وما مقدار وقت العصر الاختياري؟ هل هو نصف الوقت المخصص للعصر أم أقل أم أكثر؟ فجوابه: أن وقت العصر الاختياري يمتد من انتهاء وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، ولا يمكن تقديره بالنصف أو غيره؛ لأن ما ذكر من تحديده يختلف باختلاف البلدان, وباختلاف فصول السنة.رابعًا: قولك: "هل حقًّا أن وقت الظهر الاختياري يمتد إلى مقدار أربع ركعات بعد دخول وقت العصر؟ "جوابه": أن هذا قال به بعض الفقهاء, وهو محل خلاف عند المالكية, فمنهم من قال: لو أخر الظهر إلى أول وقت العصر فإنه لا يأثم لأن الصلاتين تشتركان في هذا المقدار, ومنهم من قال: لو أخرها إلى أول وقت العصر أثم؛ لأن الصلاتين لا تشتركان في هذا المقدار, جاء في حاشية الدسوقي: فَائِدَةَ هذا الْخِلَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ تَظْهَرُ في الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ تَأْخِيرِهَا عن الْقَامَةِ الْأُولَى لِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ, وَتَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ في الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا إذَا قَدَّمَهَا في آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى, وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الْمَرَّةِ الْأُولَى أَتَانِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حين زَالَتْ الشَّمْسُ, ثُمَّ صلى بِي الْعَصْرَ حين صَارَ ظِلُّ كل شَيْءٍ مثله, وَقَوْلُهُ - عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ من الْغَدِ حين صَارَ ظِلُّ كل شَيْءٍ مِثْلُهُ, فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في مَعْنَى قَوْلِهِ في الحديث: فَصَلَّى: هل مَعْنَاهُ شَرَعَ فِيهِمَا, أو مَعْنَاهُ فَرَغَ مِنْهُمَا, فَإِنْ فُسِّرَ بِشَرَعَ كانت الظُّهْرُ دَاخِلَةً على الْعَصْرِ, وَمُشَارَكَةً لها في أَوَّلِ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ, وَإِنْ فُسِّرَ بِفَرَغَ كانت الْعَصْرُ دَاخِلَةً على الظُّهْرِ, وَمُشَارِكَةً لها في آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى, وقد وردت الإشارة إلى هذا الخلاف في كلام الحطاب في الفتوى السابق ذكرها.

اهــخامسًا: قولك: "ولماذا يفتي بعض المشايخ بجواز الجمع؟.

إلخ" جوابه: أن من أفتى من أهل العلم بذلك استند إلى ما أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا سفر.

قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أمته.قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لحاجة, لا لمن يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين, وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال, والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي, وعن أبي إسحاق المروزي, وعن جماعة من أصحاب الحديث, واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.

فلم يعلله بمرض ولا بغيره.

اهــ .والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أصيبت والدتي بجلطات دماغية خفيفة وصارت تعاني الهذيان.
- سؤال وجواب | قول أنس رضي الله عنه عن إماء عمر: " كُنَّ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ"؟
- سؤال وجواب | كيفية تخلص المرأة من الغضب وآثاره السيئة
- سؤال وجواب | مسألة في الرضاع
- سؤال وجواب | خروج دم بعد عملية الناسور الشرجي هل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | أريد السفر ولكن أختي المريضة متعلقة بي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | صداع في الرأس وضغط في الصدر ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | التوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب
- سؤال وجواب | اعترف زوجها بالزنى. فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | أشكو من عودة الوسواس إلي بشكل أقوى
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في عدد الرضعات التي تنشر الحرمة
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته: "افعلي كذا وأنت طالق" مع الشك في النية
- سؤال وجواب | تطاع الأم بما ليس فيه ضرر أو مشقة
- سؤال وجواب | لا يجزئ لمن في بلاد الغرب أن يصلي بتوقيت مكة
- سؤال وجواب | طرق النهي عن المنكرات في الأقارب والأباعد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل