سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إمامة الصبي لأمّه وأخته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك الإمامة لإصرار المصلين على أن يدعو جهرا بعد الصلاة
- سؤال وجواب | بطلان عقد المصارفة إذا ألغي تحويل أحد المتصارفين
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشيكات في البيع والشراء مقام النقود
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة في باحة المسجد التي لا سقف لها
- سؤال وجواب | أرى أشياء تتحرك في الشقة، فهل هو سحر أم جن؟
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم
- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

ما حكم صلاة الولد والأمّ، أو الولد والأمّ والأخت جماعة في البيت؟ وما طريقتها؟ وهل يجوز للمرأة الإقامة؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالصبي إذا كان مميزًا تجزئ إمامته لغيره من البالغين، كما هو مذهب بعض أهل العلم، كالشافعية، وراجع الفتوى:

405451

.يقول النووي الشافعي في روضة الطالبين عن سن التمييز: وسن التمييز غالبًا سبع سنين، أو ثمان تقريبًا.قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع، وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم على نفس التمييز، لا على سنّه.

اهـ.

وعليه؛ فإذا كان الولد المذكور مميزًا, فتجزئ إمامته لأمّه, وأخته عند بعض أهل العلم.فإذا كانت معه أمّه فقط, فإنها تقف خلفه.وإن كانت معه أمّه, وأخته, فإنهما تقفانِ معًا خلفه، قال النووي في شرح صحيح مسلم: المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، تقف وحدها متأخرة.

اهـ.والصبي هنا هو الذي يتولى الإقامة؛ فإن المرأة لا تتولى الإقامة، إلا لنفسها، كما سبق في الفتوى:

28869.

أما إذا كان الولد غير مميز, فلا يجزئ أن يكون إمامًا لأمّه, ولا لأخته, كما لا يجزئ أن يصلي مأمومًا خلف أمّه، بل يصلي هنا منفردًا, فإن المرأة لا تجزئ إمامتها لرجل، ولا لصبي، كما جاء في الفتوى:

25215.

لكن يجوز لهذه المرأة أن تؤمّ ابنتها (عند بعض أهل العلم)، وتقفان معًا في صف واحد, وتجوز لها الإقامة في هذه الحالة، وانظر الفتويين:

56951�

� 6994.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم
- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
- سؤال وجواب | اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له
- سؤال وجواب | أفكر بالانتحار لأن من أحببتها قطعت علاقتهابي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | واجب من تاب من ترك الصلاة ومن سرقة مال لا يقدر على أدائه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين بسبب سرعة الكلام.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل