ماهي الأحكام المتعلقة بالمسبوق في صلاة مع إمام عليه سجود سهو(إذا أمكن كل الحالات )؟وجزاكم الله خير الجزاء..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسبوق في صلاة سها فيها الإمام له حالتان:الأولى: أن يسجد الإمام للسهو، وهذا له حالان:الأول: أن يسجد الإمام قبل السلام، فيجب على المأموم متابعته عند أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهل يعيد السجود إذا انتهى من صلاته؟ قولان للإمام الشافعي رحمه الله ، وهما روايتان عن الإمام أحمد.
الثاني: أن يسجد الإمام بعد السلام، فتجب متابعته عند الحنابلة وأصحاب الرأي، وقال الشافعي ومالك يقضي ما فاته ثم يسجد.الثانية: أن لا يسجد الإمام للسهو:فيسجد المسبوق في آخر صلاته عند الحنابلة كما قال صاحب المغني، ويمكن الاستفادة من الفتوى رقم:
والله أعلم..