أرجو منكم إجابتي بشكل عاجل، حتى أصلي وأنا مطمئن البال..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الحال كما وصفت، فيظهر أن حكم صاحب السلس ينطبق عليك.
فإن من لا يعرف مدة معينة ينقطع فيها حدثه، بحيث كان الحدث ينقطع تارة ولا ينقطع أخرى، وتطول مدة انقطاعه تارة وتقصر أخرى، وتتقدم تارة وتتأخر أخرى؛ فهو من أصحاب الأعذار، وانظر الفتوى:
ومذهب الجمهور أحوط، فإذا علمت أن الحدث ينقطع في أثناء الوقت في مدة محددة تسع لفعل الطهارة والصلاة، فانتظر حتى يأتي ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي فيه ولو فاتتك الجماعة، وانظر الفتوى: