ما حكم المادة التي تخرج من السرة أثناء الغسل من الجنابة؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت المادة الخارجة من السرة دما أو قيحا أو صديدا يبلغ قدر الدرهم فإنه نجس يجب تطهيره عند إرادة الغسل كغيره من النجاسة، ولا ينقض الوضوء ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ، وانظر الفتوى رقم: 9003.وإن كان يسيرا ـ دون الدرهم ـ فمعفو عنه؛ جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: (وَدُونَ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ مُطْلَقًا وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ.) قال: يَعْنِي أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ دَمَ حَيْضٍ، أَوْ مَيْتَةٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ.
وانظر مذاهب الفقهاء في القدر المعفو عنه من النجاسة في الفتوى رقم:
والله أعلم..