سؤال وجواب | من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مصاب الأمة يتحمل مسؤوليته الجميع
- سؤال وجواب | تغيير المنكر باللسان ليس من النميمة
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | مؤلفات نافعة في علوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير
- سؤال وجواب | شاهد امرأة في مسلسل ثم نام فاحتلم
- سؤال وجواب | أصابني خوف شديد من الأمراض بعد وفاة والدي.فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس والمستشارين أو المرشدين الأسريين
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركة كيان
- سؤال وجواب | أعاني من عدم القدرة على إخراج البول، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | صغر شكلي الذي لا يتناسب مع عمري الحقيقي يفقدني الثقة بنفسي!
- سؤال وجواب | هل يمكن اعتبار السائل على فتحة الذكر عرقًا وعدم التحفّظ منه؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف إمام يواظب على صلاة التراويح جماعة في الأيام العشر الأولى من شهر شوال
- سؤال وجواب | ثواب تعليم القرآن
- سؤال وجواب | نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس ثم أراد أن يصوم يوما وبفطر يوما
- سؤال وجواب | أخاف وأهلع من الحشرات. فكيف أتخلص من ذلك؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه حطم الأصنام، وهذا إنكار باليد.

فهل للمنكر أن يجتهد وينكر بيده وإن ظن أنهم سيقتلونه، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وقد هدده والده من قبل بالقتل فقال: (لأرجمنك واهجرني مليا )؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن إنكار المنكر باليد من شروط وجوبه على المكلف القدرة على ذلك، وإذا خاف المنكِر القتلَ بإنكاره باليد، كان ذلك عذرا له في عدم الإنكار.

قال ابن حزم- رحمه الله - في المحلى: وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إنْ قَدَرَ بِيَدِهِ، فَبِيَدِهِ.

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِيَدِهِ، فَبِلِسَانِهِ.

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ وَلَا بُدَّ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَا إيمَانَ لَهُ.

وَمَنْ خَافَ الْقَتْلَ أَوْ الضَّرْبَ، أَوْ ذَهَابَ الْمَالِ، فَهُوَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ بِقَلْبِهِ فَقَطْ، وَيَسْكُتَ عَنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَعَنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَقَطْ.

انتهى.

ومع قولنا بعدم وجوب إنكار المنكر باليد إذا خاف على نفسه القتل أو الضرب، فإنه يجوز له أن يقدم عليه إذا رجا زواله.

قال ابن العربي- رحمه الله - في أحكام القرآن: وَأَمَّا الْقُدْرَةُ فَهِيَ أَصْلٌ, وَتَكُونُ مِنْهُ فِي النَّفْسِ، وَتَكُونُ فِي الْبَدَنِ إنْ احْتَاجَ إلَى النَّهْيِ عَنْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَغْيِيرِهِ الضَّرْبَ أَوْ الْقَتْلَ, فَإِنْ رَجَا زَوَالَهُ جَازَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ الاقْتِحَامُ عِنْدَ هَذَا الْغَرَرِ , وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيهِ ؟.

وتقدير إنكار المنكر في هذه الحال محل اجتهاد، قد يستحب في بعض المواضع، وقد يحرم في بعضها، مثل أن يتعدى الضرر غير المنكِر.

قال الغزالي- رحمه الله - في إحياء علوم الدين: وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل، جاز أيضا له ذلك في الحسبة.

ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف، أو العاجز، فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة.

وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل الله ، فتنكسر بذلك شوكتهم.

فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل، إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر، أو في كسر جاه الفاسق، أو في تقوية قلوب أهل الدين.

وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف، وبيده قدح، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح، وضرب رقبته.

فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها، وهو عين الهلاك.

فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثرا، ويفديه بنفسه.

فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر، فلا وجه له، بل ينبغي أن يكون حراما.

وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، أو ظهر لفعله فائدة.

وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه، فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه، أو أقاربه، أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء.

ولما كان هذا الباب موضع اجتهاد، فلا يجوز أن يقتحمه كل أحد إلا من كان على بصيرة بتقدير المصالح والمفاسد، وذلك لا يتأتى لعوام الناس، خصوصا في الأمور العامة الدقيقة، فإنه خاص بالعلماء.

قال الغزالي أيضا: العامي ينبغي له أن لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر، والزنا، وترك الصلاة.

فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال، ويفتقر فيه إلى اجتهاد.

فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تميز بين الإفرازات الموجبة للغسل وغير الموجبة
- سؤال وجواب | فضل تعليم الطب احتسابا
- سؤال وجواب | امتناع الشخص عن كتابة الباطل هو الصواب
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الحدث المتقطع، وآثار الصحابة في ذلك
- سؤال وجواب | حالات من وجد بللا في ثيابه وصلى بدون غسل
- سؤال وجواب | جماعة التبليغ.ورأي أهل العلم فيهم
- سؤال وجواب | هل يجب عند القضاء تحديد الوقت والزمان
- سؤال وجواب | حكم استعمال عبارة: (كيف تزيد من عمرك) في الترغيب في الأعمال المضاعفة الأجور
- سؤال وجواب | تغيير المنكر بقدر الطاقة والوسع
- سؤال وجواب | رفضت خطيبي بعد سنتين من الخطوبة وندمت على ذلك، أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مسائل في ما يفعله صاحب السلس
- سؤال وجواب | كيف يتطهر ويصلي من تخرج منه قطرات بول بعد قضاء حاجته
- سؤال وجواب | أكزيما اليدين أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل من علاج للآثار السلبية للمخدرات؟
- سؤال وجواب | بعد أن خطبت من أحبها أصبحنا نتحادث.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل