سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يصح حديث: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ )؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تشقق الشفايف. ووخز في الجسم مع تخدير وتنميل
- سؤال وجواب | التوبة لازمة من العلاقة الآثمة
- سؤال وجواب | هداية الله للعبد. فطرة.أم مجاهدة واكتساب ؟
- سؤال وجواب | كل ما يجري في الكون فهو بتقدير الله تعالى
- سؤال وجواب | إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة
- سؤال وجواب | أفكاري السلبية ووساوسي تجعلني غريبا في المجتمع
- سؤال وجواب | بيان خطأ النقمة على الرزق والأقدار وابتلاء الحياة
- سؤال وجواب | دفع المال للمسؤول ليتخلى عن العقوبة المقررة
- سؤال وجواب | كيف أنجح وأتفوق دراسيا؟
- سؤال وجواب | الجمع بين صوم التطوع والإكثار من الذكر أزكى وأولى
- سؤال وجواب | لا تعارض بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب
- سؤال وجواب | هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟
- سؤال وجواب | الحكمة من الخلق والابتلاء
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل الشديد والقلق والاكتئاب والانطواء والعزلة عن العالم . ساعدوني.
- سؤال وجواب | صلاة التهجد جماعة في المسجد في العشر الأواخر مشروعة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

ما صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه مايلي: أنه " نهى أن يستعمل أجيرا حتى يعلم ما أجرته"؟.

الحمد لله.

أولا: بيان صحة الحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (18/116)، وغيره: عن حَمَّاد ابن سلمة، عَنْ حَمَّادٍ ابن أبي سليمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ".

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (8/235) مع بيان الإختلاف في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أبي سعيد رضي الله عنه، فقَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتُهُ.

وقال عبد الرزاق: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكذلك رواه النسائي (3857) موقوفا على أبي سعيد الخدري، فرواه من طريق شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

ورجّح أبو زرعة أنه موقوف من كلام أبي سعيد رضي الله عنه.

قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: " سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره ).

قلت : ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوف؟ قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ " انتهى من "علل ابن أبي حاتم" (3/600).

وهذا الإسناد: " إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " لا يصح سواء كان الراجح الوقف أو الرفع؛ لأن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد الخدري، كما نص على هذا عدد من الأئمة.

فهذا إسناد ضعيف للانقطاع.

قال البيهقي رحمه الله تعالى: " وهو مُرسَلٌ بَينَ إبراهيمَ وأبِى سعيدٍ " انتهى من "السنن الكبرى" (12/123).

وقال الهيثمي رحمه الله تعالى: "رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفا، ورجال أحمد رجال الصحيح؛ إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب" انتهى من "مجمع الزوائد" (4/97).

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (5/311)، ومحققو المسند (18/116).

والشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، حيث قال: " أثر أبي سعيد رضي اللَّه عنه هذا ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن إبراهيم لم يلق أبا سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه " انتهى من "ذخيرة العقبى" (31/98).

ثانيا: صحة المعنى الذي دل عليه الحديث الحديث وإن كان ضعيف الإسناد؛ إلا أن معنى متنه عليه العمل عند عامة العلماء، ومن ذلك أهل المذاهب الأربعة؛ فهم متفقون في الجملة على هذا المعنى.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " الحكم الثالث: أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما.

لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره ).

" انتهى من "المغني" (8/14).

وقال بدر العيني رحمه الله تعالى: " (ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة).

أي لا يصح عقد الإجارة حتى تكون المنافع معلومة.

(والأجرة معلومة): وهذان لا خلاف فيهما.

(لما روينا): أشار به إلى قوله عليه السلام: ( من استأجر أجيرا فليعلمه أجره )، فالحديث دل بعبارته على اشتراط إعلام الأجرة، وبدلالته على اشتراط إعلام المنافع؛ لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة؛ فالمنفعة تشاركها في المعنى.

(ولأن الجهالة في المعقود عليه، وفي بدله: تُفْضي إلى المنازعة، كجهالة الثمن والمُثْمَن في البيع)؛ لأن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات، والجهالة فيهما مفضية إليها "انتهى من "البناية شرح الهداية" (10/ 226–227).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تعارض بين خلق الله تعالى لآدم بيده وقوله له كن فيكون
- سؤال وجواب | أنواع الرزق وكيفية الحصول عليه
- سؤال وجواب | العلامات الصغرى التي تحققت
- سؤال وجواب | هل الجهاد يعجل الموت؟
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل الاستنجاء وهل يحتاج إلى نية
- سؤال وجواب | أحب الوحدة ولا أذهب لمناسبات اجتماعية بسبب الرهاب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الأسباب والمسببات كلها بقدر الله تعالى
- سؤال وجواب | كفارة الإفطار في صوم النذر بدون عذر
- سؤال وجواب | حكم نكاح بنت الأخت من الرضاع
- سؤال وجواب | الرد على شبهات حول خلق الإنسان وتعذيبه وتركيب الشهوة فيه وتسليط الشيطان عليه
- سؤال وجواب | عقد إيجار وهمي وتمريره لقاء مال
- سؤال وجواب | قد يجازى الإنسان على بعض سيئاته في الدنيا
- سؤال وجواب | هل إبليس مظلوم مع أنه مختار؟
- سؤال وجواب | ترك السفر إرضاءً للوالدين هل يدخل في الرياء؟
- سؤال وجواب | الصف الأول إذا قطعه المنبر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل