سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | والد تحرش بابنته فطرده أولاده من البيت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي عمره تسعة أشهر ووزنه سبعة كيلو ونصف، فهل وزنه قليل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الوالدة بطاقة الصراف الآلي من ابنتها لإجبارها على توفير قيمة سيارة
- سؤال وجواب | طاعة الزوج في قطع الرحم من الرضاعة
- سؤال وجواب | حكم من يسبقه لسانه فيحلف بالأمانة دون قصد
- سؤال وجواب | حكم تنزيل صور وتصاميم من الإنترنت
- سؤال وجواب | التوفيق بين رعاية الأم المريضة وتربية الطفل
- سؤال وجواب | مظهري الخارجي جعلني أفقد ثقتي بنفسي تماما
- سؤال وجواب | العطور الكحولية
- سؤال وجواب | أحكام شراء شقة لا زالت في طور البناء، وتأجيل تسجيلها لضمان السداد، وبيعها قبل استلامها
- سؤال وجواب | الوسواس القهري يتطور معي خلال السنوات فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أدرك الإمام في التشهد الأخير
- سؤال وجواب | ثواب من حبسه الشغل عن أداء السنة
- سؤال وجواب | نتف جزء من الحاجب تجمّلاً للزوج
- سؤال وجواب | تعبت من نفسي ومن كل شيء فأنا أشعر بالملل بدون أصدقاء.
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في البطن ونوبات هلع وخوف، فما تشخيصكم والعلاج؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

اتهم شخص من ابنته بأنه يتحرش بها واغتصبها بدون أي دليل مادي، لكن الأدلة الظرفية تشير لقيامه بهذا، فذهب أبناؤه وزوجته للشرطة، واشتكو عليه دون أن يتبينو الحقيقة، وطردوه من البيت، وعند التحقيق معه أصر على براءته، لكن ليس لديه دليل ولا البنت لديها، فهل شرعا هذا الذي تصرفوه معه يرضي رب العالمين؟ وهل يحق لزوجته هجره أو طلب الطلاق منه، وطرده من المنزل وهو مريض؟.

الحمد لله.

أولا: الاغتصاب لا يثبت بالادعاء بل لا بد من الشهود المعتبرين الاغتصاب بحصول الجماع هو زنا ، ولا يثبت بمجرد ادعاء الفتاة ، بل لا بد من أربعة شهود شاهدوا الحادثة، ولا يكفي ما ذكرته من الأدلة الظرفية.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء": " لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه، أو بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 30 - 31).

لكن ادعاء الفتاة تحرش الوالد بها فهذا مرجعه إلى القضاء للنظر في الأدلة والقرائن.

وإذا تبيّن لأفراد الأسرة فساد أخلاق الأب، وصدق الفتاة، فلا بد من حفظ الفتاة وإبعادها عنه.

قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم/6.

ثانيا: حكم إخراج الوالد من البيت لفسقه البيت إن كان ملكا لهذا الوالد أو شريكا فيه، فلا يصح إخراجه من ملكه بحجة فسقه، فالفسق لا يسقط الحق في التملك.

وكذا إن لم يكن ملكا له، لكنه من أملاك أولاده ، وهو فقير محتاج : فمسكنه ونفقته على أولاده.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد.

كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " انتهى من"الإشراف" (5 / 167).

فإن أرادوا إخراجه من البيت دفعا لضرره ، فإنه يجب عليهم أن يسكنوه في مكان آخر ، ويراعوا مرضه ، فيخدموه بأنفسهم ، أو يستأجروا من يقوم بخدمته.

وفسق الوالد لا يسقط عن الولد واجب البر.

قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان/14 – 15.

وعليهم الحرص على نصحه وكفه بالحسنى عن المحرمات.

لكن إن كان البيت ملكا لزوجته وثبت فسقه، وتضرر منه أهله كما وصفت، فللزوجة أن تتقدم إلى القضاء بطلب الطلاق دفعا للضرر الحاصل بها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نتف جزء من الحاجب تجمّلاً للزوج
- سؤال وجواب | تعبت من نفسي ومن كل شيء فأنا أشعر بالملل بدون أصدقاء.
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في البطن ونوبات هلع وخوف، فما تشخيصكم والعلاج؟
- سؤال وجواب | لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟
- سؤال وجواب | هل يستحب قضاء صيام النافلة المعتادة؟
- سؤال وجواب | هل تجب النفقة على الوالدين مع كونهما غير محتاجين
- سؤال وجواب | نفور الزوجة عن الزوج بسبب إجبارها على الزواج به وعدم تقبلها للحياة معه
- سؤال وجواب | الوارد في التهنئة بالمولود
- سؤال وجواب | هل مادة الشبة تؤثر على الخصوبة وتؤدي إلى العقم؟
- سؤال وجواب | وجود الشعر الكثيف في الجسم، وفقدان الشعور بالمتعة الجنسية، ما سببهما؟
- سؤال وجواب | القلق والخوف من الموت بعد وفاة والدي.
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي مهزوزة ومزاجي متقلب وتفكيري مشتت!
- سؤال وجواب | أدعية لطلب الحكمة والسداد
- سؤال وجواب | تكذب على والديها لتأخذ منهما المال الذي تريده
- سؤال وجواب | تشاؤم الرجل من زوجته بسبب مشاكل في حياته بعد الزواج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل