سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل لصاحب السلس أن يصلي جالساً إذا كان في ذلك حفاظاً على طهارته ؟- سؤال وجواب | كرهت شخصا فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم إطعام البهائم أطعمة الآدميين
- سؤال وجواب | الأخذ من مال الأب والتصدق بغير إذنه
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع عصبية زوجي المستمرة؟
- سؤال وجواب | لا يحق للولد منع والده من التصرف في ممتلكاته
- سؤال وجواب | متى يبدأ الطفل في الحبو والمشي والتحدث؟
- سؤال وجواب | هل ينتقض الوضوء بخروج الرطوبة من الفرج
- سؤال وجواب | أعاني من ألم الرأس والدوخة وخدران في اليدين والقدم فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | رفع الصوت على الأم لتستجيب للعلاج
- سؤال وجواب | بر الأم واجب وإن أساءت إلى ولدها
- سؤال وجواب | ما حكم القول : بأن بيت النبوة لم يخل من مشاكل زوجية ؟
- سؤال وجواب | أصبحت شخصًا منعزلًا يشعر باليأس من حياته، فأعينوني
- سؤال وجواب | رتبة حديث ".أي شيء خير للنساء؟"
- سؤال وجواب | أثر الحديث النبوي في اللغة والأدب ظاهر
كان زوجي صائماً دخل المنزل وكان في أقصى حالات غضبه وسألني عن ابنه من طليقته وقلت : لا أعلم ، واعتقد أنني طردته من المنزل فحلف قائلاً : إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق أو قال (بطلقك) بعدها ترك البيت شهر ورجع مع أولاده وحدثت مشكلة أخرى بسبب أولاده وهرب ولده من المنزل لمدة 8 أشهر وبعدها أراد أن يعيده للمنزل وأنا رفضت ، مع العلم أن ابنه يستخدم المخدرات وخريج أحداث ، بعد رفضي تَرَكَ زوجي المنزل لمدة شهر إلى الآن.
السؤال : هل يقع الطلاق على رفضي أن يعيش ابنه معي حسب كلامه الأول؟.
الحمد لله.
أولا : قول الزوج : "إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق " يختلف في الحكم عن قوله : "إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك) " فالأول طلاق معلق ، وفيه تفصيل : إن أراد الزوج الطلاق وقع الطلاق في حال رفضك لأولاده ، وإن أراد مجرد التهديد وحثك على قبولهم فلا يقع طلاق في حال رفضك ، بل يلزمه كفارة يمين.
وأما اللفظ الثاني ( بطلقك ) فهذا وعيد وتهديد ، فلا يقع به طلاق حتى يعود ويوقعه باللفظ.
ولهذا ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يوثق به من أهل العلم ، ليقف على لفظه ، ومراده.
ثانيا : لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان في وجوده في البيت مضرة عليها أو على أولادها.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (25/110) : "وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد , فلا يجوز باتفاق الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع ; لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة , وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها" انتهى.
وإذا كان الابن يتعاطى المخدرات ، فللزوجة الامتناع عن مساكنته ، دفعا لضرره وشره عن نفسها وأولادها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أثر الحديث النبوي في اللغة والأدب ظاهر- سؤال وجواب | أعاني من فقد الدافعية والمبادرة مع أن إيجابياتي كثيرة!
- سؤال وجواب | هل التعوذ بسور الإخلاص والمعوذتين يكفي المسلم
- سؤال وجواب | كتب نذرا، ويشك هل تلفظ به أم لا؟
- سؤال وجواب | يقيم بعيداً عن زوجته ويريد إحضار زوجته ووالديه للزيارة ، وزوجته ترفض ذلك
- سؤال وجواب | تريد الاقتراض بالربا لشراء منزل لتستقل عن والدتها ومشكلاتها معها
- سؤال وجواب | لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه
- سؤال وجواب | ليس للأم الحق في التبري من أولادها، وليس للأولاد الحق في إنكار أمومتها
- سؤال وجواب | احمد الله على شفاء أخيك ولا تقطع رحمك
- سؤال وجواب | أنقذوني من الوسواس القهري في العقيدة.
- سؤال وجواب | أفكار سلبية وتناول للحشيش ومشاكل عاطفية، هل حالتي مستعصية؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
- سؤال وجواب | الوجوب لا يؤخذ من المنامات
- سؤال وجواب | الحكمة من منع طلاق الحائض
- سؤال وجواب | يزداد توتري كلما سمعت بحادث حصلت فيه وفاة!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا