سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قول أهل العلم في كفارة من قتل جماعة من الناس

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكم بلزوم الكفارة والدية حسب التسبب من عدمه
- سؤال وجواب | إفساد صوم النذر بالعادة السرية
- سؤال وجواب | مصادر مفيدة لقصة يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | نصائح عامة للتخلص من قضم الأظافر وكيفية الاهتمام بها
- سؤال وجواب | هل يجزئ الإطعام عن الحامل التي أفطرت في رمضان
- سؤال وجواب | خطبت فتاةً كما أتمنى، ولكن عائلتها ليست كذلك، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | وسواس النية أتعبني .فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الإيداع في البريد وزكاة الذهب
- سؤال وجواب | مدخن ولدي كتلة تحت الصدر وضيق تنفس ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل حقا لن أستطيع الإنجاب لأن الرحم والمبيض صغيران؟
- سؤال وجواب | هل تثبت العادة بمرة أم أكثر؟
- سؤال وجواب | دخول الحائض المسجد بحثا عن أولادها
- سؤال وجواب | هل يلزم العاملة في بيتها إخبار الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | حكم صيام من نزل منها مذي أو مني بسبب مشاهد جنسية
- سؤال وجواب | الشك في عدم الاغتسال من العادة السرية بعد الفراغ من الصلوات
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

سائق حافلة تعرض لحادث مرور وتسبب في مقتل 23 شخصاً، فهل تجب الكفارة عن كل شخص أو تكفي واحدة عن الجميع وإن كانت الكفارة عن كل واحد فهل تستطيع زوجته (السائق) أن تعينه في الصيام ؟ وهل تجزى الفدية بدل الصيام؟ وهل الدية على كل واحد ؟ جزاكم الله خيراً.

والسلام ختام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن قتل نفسًا محرمة أو تسبب في قتلها خطأً فإنه تجب الدية على عاقلته، وتلزمه هو الكفارة لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه.

[النساء:92].

وإن قتل جماعة فكذلك تلزم الديات عاقلته ، وتلزمه هو الكفارات، نصَّ على ذلك أهل العلم، وفي كشاف القناع من كتب الحنابلة: وإن قتل جماعة لزمه كفارات.

6/83 والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقال أبو حنيفة، ومالك - وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي: إنه لا يلزمه شيء ويبقى الصيام في ذمته حتى يقدر عليه.

وفي رواية لأحمد وقول للشافعي: أنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكينًا مقابل كل شهري صوم.

هذا.

والكفارة تجب في مال القاتل لا يشاركه فيها أحد، فإن انتقل إلى الصيام، فلا يصلح أن تعينه زوجته فيه ما دام حيًّا؛ لأنه متعلق بذمته لا بذمة غيره، فإذا مات فلا حرج على زوجته أن تصوم عنه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية البر بالأم بعد موت الأب
- سؤال وجواب | الحائض. وحفظ القرآن ومسه
- سؤال وجواب | هل يذهب المريض بنزلة البرد إلى المسجد
- سؤال وجواب | رغم التزامي وشخصيتي إلا أن حياتي متذبذبة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟
- سؤال وجواب | الأصل صدق من يخبر أنه يصلي
- سؤال وجواب | الطريقة الحسابية والأجهزة المساعدة في تحديد وقت الإباضة
- سؤال وجواب | ضاقت علي الدنيا وأخشى أن يكون غضبا من الله ، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا تسقط كفارة تأخير القضاء بأداء الحج
- سؤال وجواب | حكم صوم وصلاة الحائض إذا انقطع الدم عنها وعاودها
- سؤال وجواب | ما سبب اهتزاز الرأس والرقبة؟
- سؤال وجواب | المبتلى بالسلس هل يقضي الصلوات إذا شفاه الله
- سؤال وجواب | كيف أعبد الله كما يحب ويرضى وأطرد عنّي وساوس الشيطان؟
- سؤال وجواب | من أحكام الحائض
- سؤال وجواب | هل الإصابة بجرثومة المعدة تعد شيئا خطيرا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل