نعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
ولكن هل الخدمات تدخل في هذا الحديث، حيث إن الخدمة هي ما يتم إنجازه بطلب من الزبون: كرسم لوحة فنية، أو خياطة فستان.
أي لا أمتلكها حاليا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالعقد على المنافع ليس بيعا، وإنما هو إجارة، وكذا الخدمات في كثير من صورها، ومعلوم أن المنافع لا توجد ساعة العقد وإنما تحدث بعد ذلك، ولذلك جعلوا بيعها أصلا يقاس عليه البيع سلما.كما ذكر ابن الرفعة في شرح التنبيه في بيان وجه جواز بيع السلم وإن كان فيه غرر، قال: كعقد الإجارة على المنافع المعدومة.
اهـ.
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الصواب أنه -يعني بيع السلم- على وفق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة.
وفي الإجارة على عمل في الذمة، لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، ما دام العمل مما لا يختلف باختلاف الأعيان، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، فعندئذ لا يصح أن يستأجر غيره، بل يلزمه أن يقوم به هو نفسه، وراجع في ذلك الفتوى:
كما لا يشترط أن يكون ما يأتي به العامل من صنعه هو إلا إذا اشترط المستصنع ذلك.وراجعي في بيان عقد الاستصناع وشروط صحته، الفتوى:
والله أعلم..