سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كل قرض جرَّ نفعًا للمقرض فهو ربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل من الطبيعي أن تستمر الدورة عشرين يومًا
- سؤال وجواب | الظهار المؤقت يقع
- سؤال وجواب | طويل القامة ونحيف، فهل من نظام غذائي يفيدني؟
- سؤال وجواب | الله أعلم حيث يجعل رسالته
- سؤال وجواب | حكم دفع مصاريف الدراسة عن طريق وسيط ودفعها له بفائدة
- سؤال وجواب | عندي بداية ترهل في الذراعين هل من تمارين وكريمات لعلاجه؟
- سؤال وجواب | نوبات خوف وفزع من الموت وعدم قدرة على النوم وإرهاق عام
- سؤال وجواب | إقراض المرأة مالا دون علم زوجها
- سؤال وجواب | الاقتراض من المال المحرم لكسبه
- سؤال وجواب | ضوابط جواز تلقي العلم من الكافر
- سؤال وجواب | ما على الحامل إذا أفطرت وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | كثرة التثاؤب عند الشروع في الصلاة
- سؤال وجواب | ما يترتب على من حرم عضواً من امرأته
- سؤال وجواب | حكم هجر الأعمام وزوجاتهم خشية الضرر
- سؤال وجواب | تحديد يوم الثالث بعد الدفن لزيارة القبور بدعة
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

أقوم حالياً بتأسيس شركة، تتيح لموظفي الشركات المتعاقدة صرف جزء من رواتبهم المستحقة، قبل اكتمال الشهر وليست سلفة (بمعنى عمل يوم يأخذ أجر هذا اليوم، أو عمل أسبوع يأخذ أجر أسبوع، وهكذا)، مع العلم أن الموظف سيقوم بدفع مبلغ ثابت في كل مرة يصرف فيها جزءًا من راتبه مقابل استخدام هذه المنصة.

وهذا المبلغ معلوم لدى جميع الأطراف، ويتم استيفاء المبلغ الذي تم صرفه للموظف نهاية الشهر من الشركة المتعاقدة.

فهل هذا يعتبر رباً؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالراتب المستحق تدفعه جهة العمل للعامل في نهاية الشهر كما هو معروف، وشركتكم هذه تقوم بدفع راتب اليوم، أو الأسبوع الذي عمل فيه الموظف قبل نهاية الشهر، ثم تعود على الموظف في نهاية الشهر بما دفعت له، وزيادة عليه نظير هذه الخدمة؛ فهذا في حقيقته قرض أو سلفة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فالمبلغ الثابت الذي يدفعه الموظف مقابل استخدام المنصة، في كل مرة يقترض فيها جزءًا من راتبه: يعتبر ربًا، والمعاملة كلها لا تخرج عن القرض الربوي.والقاعدة: أن كل قرض جرَّ نفعًا للمقرض؛ فهو ربا.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك.

اهـ.

وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.

ويجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض، قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى ‌منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض.

اهـ.وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزًا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اقتناء الكلب ولمسه وتقبيله
- سؤال وجواب | مذهب أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم الظالم
- سؤال وجواب | لفظ التحريم: ظهار
- سؤال وجواب | خروج الزوجة من بيت زوجها لمدة شهر وفطامها طفلهما دون علمه
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية جديدة لعلاج أو تخفيف أعراض تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | حكم الزواج المستوفي شروطه إذا تم بغير توثيق
- سؤال وجواب | هل تفيد طريقة العد في الدورة الغير منتظمة؟
- سؤال وجواب | موقف الإسلام من العنصرية
- سؤال وجواب | أشك بالإصابة بمرض السكري، كيف أتأكد من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ قرض من البنك لإتمام شراء البيت
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: يا أختي
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | زكاة من يمتلك مالا لبناء بيت
- سؤال وجواب | حكم الطلب من الزوجة ترك العمل
- سؤال وجواب | أشعر بنفور شديد من والدتي.فكيف أتخلص منه لأني أخاف العقوق؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06