سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم أخذ المؤسسة المقرضة مصاريف ملف القرض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكمة من ابتلاء الأطفال بالأمراض في الدنيا، وما مصيرهم في الآخرة؟
- سؤال وجواب | الأم أحق بحضانة ابنتها والحضانة للنساء
- سؤال وجواب | نزول الدم في غير أيام الدورة الشهرية على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف السمع مع دوار، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم من أعطى أرضًا لأبنائه للبناء، وحكم استغلال بعض الورثة شيئًا من الإرث
- سؤال وجواب | ليسدد كلٌ منكم عن المدين حسب وسعه
- سؤال وجواب | كيفية حساب طول الدورة الشهرية الطبيعي
- سؤال وجواب | سلطان الرجل على خطيبتها وإمكانية تقيمها والعتب عليها أثناء فترة الخطوبة
- سؤال وجواب | حكم الخروج على الحاكم
- سؤال وجواب | المراجع الإسلامية في علم النفس
- سؤال وجواب | الإمام العادل. صفاته. واجباته. ومنزلته
- سؤال وجواب | اشترطت على زوجها قبل العقد ترك التدخين فوافق ثم عاد للتدخين
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الخبز الأسمر مقارنة بالأبيض؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى أشكال المنازل والمباني وغيرها
- سؤال وجواب | عوامل تأخر الأمة الإسلامية
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

زوجتي موظفة في قطاع التعليم: أستاذة في التعليم الابتدائي.

لديهم اشتراك إجباري في مؤسسة للأعمال الاجتماعية.

دور هذه الجمعية هو توفير دور الاصطياف للموظفين، وتقديم تخفيضات في التنقل عبر القطار، وتخفيضات في امتلاك حواسيب، أو اشتراك إنترنت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان المبلغ الذي يدفع كمصاريف للملف لا يزيد على المصروفات ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ التي تبذلها المؤسسة لتغطية هذه الخدمة، فهذا من قبل الرسوم الإدارية المباحة.وأما إن كان يزيد على ذلك، فله حكم الفائدة الربوية.جاء في المعايير الشرعية، في المعيار رقم (13) المتعلق بالقرض: يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة.

ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة.

والأصــل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به، إلا إذا تعســر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ.

اهـ.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: ولا يعد من قبيل الزيادة الربوية: الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا.

وجاء في قراره رقم (13) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية: أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عوامل تأخر الأمة الإسلامية
- سؤال وجواب | بعد إجهاضي أصبحت مدة حيضي طويلة، هل له تأثير على حملي؟
- سؤال وجواب | ألم بالأضلاع يزيد عند السعال والحركة، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي وأشعر بالتوتر عند نظرة الناس إلي
- سؤال وجواب | هل أنكحة الكفار صحيحة وهل يقرون عليها
- سؤال وجواب | اشترط على زوجته السكن في بيت أهله فقبلت ثم تراجعت وذهبت لأهلها وطلبت الطلاق
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوجة الوفاء بشروط العقد قبل الدخول؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل الجنة
- سؤال وجواب | المبادرة إلى الإسلام وكيف يصير المرء مسلما
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصيام من بلع ما خرج من بطنه ووصل إلى فمه
- سؤال وجواب | ماهية القلب والصدر والفرق بينهما
- سؤال وجواب | أختي تعاني من تورم فوق الترقوة، أفيدونا
- سؤال وجواب | تزوج امرأته على أن تعطيه من راتبها مبلغا كل شهر فهل يلزمها الوفاء
- سؤال وجواب | تأثير مزج العسل بالماء على قيمة العسل
- سؤال وجواب | مصطلح التسامح الديني في منظور الإسلام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06