سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | العبرة في وفاء الديون بالمثل لا بالقيمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تسبب في حرمان جده من راتب الضمان الاجتماعي فهل يلزمه الضمان ؟
- سؤال وجواب | البديل الشرعي عن الاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | حكم من كذب في رمضان.
- سؤال وجواب | التعامل مع المراهقة
- سؤال وجواب | لا محذور في الإقالة
- سؤال وجواب | تعترض على زوجها لأنه يأمر ابنه بالمبيت مع جدته في الطابق الأرضي
- سؤال وجواب | هل للحنث في اليمين أثر على صحة الصيام
- سؤال وجواب | حكم استعمال منقوع (باما)أثناء الصيام
- سؤال وجواب | كتب اسم قريبه على حل مسابقة ففاز فهل يقاسمه
- سؤال وجواب | هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ترديد الأذان ؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لإنزل الوزن مع المحافظة على سلامة الجسم
- سؤال وجواب | شربت حبوب تنزيل الدورة ولم تنزل. أفيدوني بالسبب؟
- سؤال وجواب | حكم الرهن لقاء قرض
- سؤال وجواب | حكم صيام من يتشاجر مع والده ويرفع صوته
- سؤال وجواب | حكم عدم التقابض في الحال في الإقالة
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

هناك من أهل الاقتصاد من يقول بمشروعية الفائدة (الربا) في هذا الزمان وذلك لوجود عامل التضخم.

فلو أدانك أحدهم ألف درهم فمن الظلم أن تعيدها له ألف درهم بعد سنتين مثلا لأن قيمة الألف درهم الفعلية (الشرائية) ستكون أقل من قيمتها الحالية.

فلا يجوز أن يخسر من فعل معك معروفا وأقرضك مالا.

ماذا نجيبهم؟.

خلاصة الفتوى: لم يقل بحلية الربا أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم، وحول التضخم فالذي عليه جمهور أهل العلم -وهو المعتمد- هو أن العبرة في وفاء الديون هي بالمثل وليس بالقيمة.

والمقرض ليس خاسرا في ذلك؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، وقد يكون تغير قيمة العملة لصالحه.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الربا لم يقل بحليته أحد ممن يحتج بقولهم من أهل العلم؛ لأنه إحدى الموبقات السبع؛ كما ورد في الحديث الصحيح؛ ولأن الله تعالى قد توعد بالحرب مع أصحابه، وهو وعيد لم يرد مثله في شيء من المحرمات.وحول التضخم.

فالذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء.

فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.

وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار هو بقيمة الدين لا بعدده، لكن المعتمد ما عليه الجمهور.

ثم ينبغي أن نعلم أن من صنع معروفا وأقرض غيره مالا فليس بخاسر –إن شاء الله -؛ لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير، ومع ذلك فتغير قيمة العملة قد يكون لصالحه؛ لأن العملة المتعامل بها قد يرتفع سعرها بالمقارنة مع العملات الأخرى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صيام من يتشاجر مع والده ويرفع صوته
- سؤال وجواب | حكم عدم التقابض في الحال في الإقالة
- سؤال وجواب | حكم صلاة من رفع جبهته عن الأرض وهو ساجد ثم أعادها
- سؤال وجواب | فائدة أخذ التطعيمات لفيروس الكبد (a -b)
- سؤال وجواب | علماء تكلموا حول العذر بالجهل
- سؤال وجواب | حكم من قال: يعلم الله لا أفعل هذه المعصية ثم فعلها
- سؤال وجواب | حكم التخيلات الجنسية أثناء الصوم
- سؤال وجواب | فرش القبر بالإسمنت مما لا ينبغي
- سؤال وجواب | المحكوم له بغرامة تأخير السداد هل يحق له الانتفاع بها
- سؤال وجواب | أوسوس في البكارة بسبب طريقة النظافة في صغري!
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يصاب الأطفال بالصمم إذا كان جدهم وخالاتهم يعانون منه؟
- سؤال وجواب | الشرط الجزائي. معناه. أنواعه. وحكمه
- سؤال وجواب | سُرقت بطاقتها الائتمانية فتأخرت في إبلاغ البنك فهل تتحمل التبعات ؟
- سؤال وجواب | حكم معاملة مختلط المال
- سؤال وجواب | منحته شركته تكوينا ثم استقال فهل يلزمه تعويض الشركة عن قيمة التكوين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06