سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الانتفاع بشبكات الإنترنت المفتوحة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين
- سؤال وجواب | حدّ الجوار في الشرع .
- سؤال وجواب | بعض الحكم من الابتلاء بالمصائب
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يبطل المضاد مفعول حبوب منع الحمل؟
- سؤال وجواب | كيفية حساب أيام التبويض . وفترة الانتظار بدون جماع بعد عملية كي عنق الرحم
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن اشترى مقهى إنترنت أن يرده لصاحبه
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الولد المتعلق بمشاهدة مباريات الكرة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن أطعم مع يأسه، ثم قدر على الصيام
- سؤال وجواب | تاريخ انقسام الشعوب وتعدد اللغات
- سؤال وجواب | أنواع الخلافة
- سؤال وجواب | حكم قول المرأة لزوجها: أنت علي مثل أبي
- سؤال وجواب | البيع لازم، لكن يستحب للمسلم أن يقيل أخاه
- سؤال وجواب | هل الدورة الشهرية تأتي بعد 14 يوما من حدوث الإباضة؟
- سؤال وجواب | المراحل السياسية للأمة الإسلامية
- سؤال وجواب | فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

كنت في صغري أستخدم الإنترنت على إحدى الشبكات؛ لأنهم لا يضعون لها رقمًا سريًّا، وبعد ذلك تبت، وهذه الشبكة لم أعد أجدها عند البحث في شبكات الإنترنت، فهل يجب عليّ أن أسأل من يجاورونا هل كانت لكم هذه الشبكة لأتحلل منهم؟ علمًا أنني لا أستطيع هذا خجلًا منهم، وكذلك إن علمت أسرتي فلن ترضَ بإخبارهم، وهل يكفي أن أتصدق عنهم بقيمة الاشتراك بقدر المدة التي استخدمت شبكتهم فيها، رغم أن ذلك لا يضرهم‏ إلا قليلًا يسبب ضعف وبطء استخدامهم للإنترنت؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالشبكات الخاصة بأصحابها لا يجوز الانتفاع بها دون إذنهم، وكونها غير محمية لا يبيح استخدامها، ولا يفيد إذنهم، وأصحاب تلك الشبكات يبذلون مالًا في مقابل منافعها، واشتراك غيرهم فيها، والتقاطه لها سواء ترتب عليه ضرر كبير أم يسير لا يجوز ما لم يأذنوا في ذلك نصًّا أو عرفّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

أخرجه الدارقطني، وأحمد، وغيرهما، وصححه الألباني.وانظري الفتوى رقم:

124851

.وعليه، فلو كان ترك الشبكة دون حماية لا يعتبر إذنًا من صاحبها في التقاطها عرفًا، فعليك ضمان ما فوت عليه من منافعها، لكن ما دمت تجهلين صاحب الشبكة، ولا تستطيعين التحلل منه، فيسعك أن تتصدقي بقدر المنفعة التي اعتديت عليها، ولو جهلت مقدارها فأخرجي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وتصدقي به عن صاحب الشبكة، وإن علمت صاحب الشبكة وكان في التحلل منه مفسدة، أو حرج ومشقة، فيسعك أن توصلي له المال الذي عليك من غير إخباره.وأما لو كان ذلك التصرف، وترك الشبكة دون حماية يعتبر إذنًا عرفيًا للغير في التقاطها، فلا حرج عليك في التقاطها، ولا ضمان عليك بسبب ذلك، فقد ذكر العلماء قاعدة مفادها أن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وممن ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية، وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قال ابن تيمية ما نصه: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة، كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة، والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.

وانظري الفتوى رقم:

162159

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما مدى تأثير إزالة المبيض الأيمن على الحمل؟
- سؤال وجواب | سبب ازدياد ضربات القلب عند السجود
- سؤال وجواب | آراء العلماء في تكييف الإقالة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحدث حمل بعد الإجهاض مباشرة؟
- سؤال وجواب | لدي شامة تحت الإبط وأخشى أن تكون سرطانية، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الندبة في اللثة. هل الإبرة سبب في وجودها؟
- سؤال وجواب | التسبيح قبل الفجر له مزية خاصة
- سؤال وجواب | كيفية التكفيرعن الانتفاع بالفوائد الربوية
- سؤال وجواب | ما تفسير شد العضلات أسفل الفك؟
- سؤال وجواب | منذ أن نزلت الدورة الشهرية وإلى الآن وهي لم تنتظم، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | مظان وجود خطب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | يجد صعوبة في الإنقاء الكامل بعد قضاء الحاجة لقلة الماء فماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | كتابة الزوج إقرارا لزوجته بأنها تكون طالقا طلقة بائنة إذا تزوج عليها أو خانها
- سؤال وجواب | الإحسان إلى القريب المسيء يستجلب معونة الرب
- سؤال وجواب | حكم التكبير الجماعي في العيدين ويتخلله قراءة القرآن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06