سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | واجب من تصرف في أغراض رب العمل بدون إذن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك الوالد النفقة على من تلزمه نفقته إثم مبين
- سؤال وجواب | السحر المتجدد وجحوظ عيني والحسد كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | مشكلة تدخين الابن
- سؤال وجواب | حكم أخذ المال مقابل الكفالة أو نقلها
- سؤال وجواب | حكم شراء والانتفاع ببطاقة التخفيض على تذاكر السفر
- سؤال وجواب | ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة لا يخصم من الميراث
- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أخت في الله أمها كانت تعمل في الخياطة، ورب العمل كان يحضر إلى البيت ـ تحت مراعاة الشرع ـ ويحضر لأمها أغراض العمل ـ من قماش وغيره ـ وكانت أحيانا تستخدم أدوات العمل للاستعمال الشخصي ومساعدة الناس, فهل تأثم بذلك؟ واليوم لم تعد تعمل بتاتا لكن بقي عندها شيء من الأدوات, فهل يجوز لها أن تستعمل ما بقي عندها؟ ولا أدري مدى علم صاحب العمل بذلك, ولا أعرف ما هو موقفه الحقيقي من ذلك, إلا أن الأخت تقول إنه كان بخيلا مع أمها, وتقول إنه كان كثير الظلم لأمها من ناحية الأجر, ولم يكن يزيدها عند ارتفاع الأجور ولا ينصفها بما هو متعارف عليه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإنه يحرم على العامل أن يتصرف في الأغراض المملوكة لرب العمل دون إذنه، فإن كان رب العمل لم يأذن لهذه المرأة بالتصرف في أغراض العمل، فإن تصرفها غير جائز، ويجب عليها أن تتحلل من رب العمل، بأن ترد إليه مثل ما تصرفت فيه دون إذن، أو تطلب منه أن يسامحها، وانظري الفتويين رقم:

115967

، ورقم:

125190

.والأغراض المتبقية يجب ردها لرب العمل، إلا إن كان قد استغنى عن هذه الأغراض، فإنه يجوز للعاملة الانتفاع بها حينئذ.

وانظري للفائدة الفتوى رقم:

124783

.وعدم زيادة الأجر ونقصانه عن الأجور المتعارف عليها، لا يبيح للعاملة أن تعتدي على الأغراض المملوكة لصاحب العمل، ولها أن تسلك الطرق المشروعة لنيل حقوقها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الرجوع في الهبة
- سؤال وجواب | الأكل من التمر الذي يؤتى به بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | تقدير مصاريف من قال له والده: خذ ما تريده بالمعقول
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم
- سؤال وجواب | يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم
- سؤال وجواب | يجب عليك دفع مثل ما تصرفت فيه من الذهب إلى الورثة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل