سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الفرق بين السمسرة والوكالة في البيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكمة من تعدد الشرائع
- سؤال وجواب | يصيبني ضيق تنفس عند القيام بأقل مجهود
- سؤال وجواب | لا يشترط لصحة الصدقة الطهارة من النجاسة
- سؤال وجواب | ضوابط شراء الأسهم عن طريق البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | التأمين على الدين؛ الجائز منه وغير الجائز
- سؤال وجواب | حكم العمل في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | هل يأخذ دينه مع شكه في كونه من مصدر حرام
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات
- سؤال وجواب | كل قرض جر نفعا فهو ربا
- سؤال وجواب | حول قضاء الصوم والإطعام
- سؤال وجواب | الإرشادات في الوقاية من برودة الساقين
- سؤال وجواب | هل للأعشاب الطبيعية ضرر على الجسم؟
- سؤال وجواب | هل يستحق الدلال نسبة على ما زاد عن العمل المتفق عليه أولا؟
- سؤال وجواب | هل هناك دواء يقضي على جميع أنواع الحساسية في الجسم؟
- سؤال وجواب | تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية لعدم استقرار قيمتها
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

تعرف زوجي على رجل، وأشركه معه في أعمال أخاف منها، فمرة أخذ زوجي منه عددا من مسدسات الصوت وباعها إلى أناس لا يعرفهم، قالوا نريدها دفاعا عن النفس في هذه الأيام، فقلت له إني أخاف أن يستخدمها أحد في شر، قال إن هذه المسدسات قانوني تداولها ولا ترخص، كما أن الذي يريد الشر لن يستخدم مسدسات الصوت، وقد ربح زوجي منها 7 آلاف جنيه، فهل هذا المال فيه شيء؟ وهل باع ما ليس عنده، حيث إنه قام بدور الوسيط فأخذ المسدسات من الرجل وأعطاها لمن طلبوها، وحينما أخذ المال منهم خصم ربحه ثم أعطى الباقي لمن أخذ منه المسدسات؟ أرجو أن تشفوا صدري بالرد علي، ولكم الأجر من الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فأما بيع السلاح فلا يحرم إلا لمن علم أنه يريد استخدامه فيما هو محرم، أو غلب على الظن أنه يريده لذلك، وأما من يريد السلاح للدفاع عن نفسه وإشهاره في وجه اللصوص والمجرمين درءا لشرهم ودفعا لضررهم عن النفس، أو المال، أو العرض فلا حرج فيه، وقد ذكر زوجك أن المشترين يريدونه للدفاع عن أنفسهم فلا حرج في بيعه لهم، ولو استعملوه بعد ذلك في شر، فالإثم عليهم لا عليه.وأما مسألة السمسرة: فلا حرج فيها إذا علم من تؤخذ منه العمولة بها، ولو أخذت من طرفي العقد مع علمهما بأخذها منهما فلا حرج في ذلك، وزوجك إن كان سمسارا لصاحب السلاح، واتفق معه على عمولة معينة، فلا حرج عليه في أخذها والانتفاع بها، ولا يدخل ذلك في بيع مالا يملك، لأن السمسار وكيل عن البائع، وأما لو كان زوجك غير سمسار لصاحب السلاح، وإنما اتفق معه على الثمن ثم أخذ منه السلاح بدون عقد بيع فباعه هو بأكثر من ذلك الثمن، فهذه الصورة من بيع ماليس عندك وربح مالم يضمن، وذلك منهي عنه شرعا، والثمن كله للمالك، وزوجك مجرد وكيل عنه في البيع فتكون الزيادة للمالك لا له إن لم يشترطها في عقد الوكالة، فعن عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك.فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لا يملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع، أو الشراء، قال صاحب الكفاف: وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عملت عملية الرباط الصليبي بالركبة وأشعر بعدم ارتياح فيها!
- سؤال وجواب | لا تجزئ الكفارة عن القضاء للقادر على الصيام
- سؤال وجواب | كيف أسحب البروتين من الشعر ليعود شعري لحالته السابقة؟
- سؤال وجواب | الحث على إعتاق العبيد كما ورد في القرآن
- سؤال وجواب | هل الـ DEPRETINE هو نفسه الزيروكسات؟
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا أصرت امرأته على تأخير قضاء الصوم
- سؤال وجواب | الصدقة على السجين وأسرته
- سؤال وجواب | صيام المرأة إذا وجدت آثار دم خفيف عند إدخال القطنة
- سؤال وجواب | هل يلزم المرأة قضاء ما فاتها من صيام النفل أيام حيضها
- سؤال وجواب | المبادرة بسداد الدَّين قبل حلول الأجل
- سؤال وجواب | العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟
- سؤال وجواب | هل يلزمها إعادة الإناء لأصحاب الشقة المفروشة ؟
- سؤال وجواب | أثر عدم الاغتسال من الجنابة والكذب على الصيام
- سؤال وجواب | حكم التجمع للدعاء وقراءة القرآن
- سؤال وجواب | حكم دفع نسبة من التبرعات للعاملين على جمعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06