سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم سداد جزء من فاتورة الكهرباء المشتركة بين اثنين من مال ضمان أحدهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران
- سؤال وجواب | الشراء الوهمي من النجش المحرم
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا قبل المشتري بالسعر خشية الضرر
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إن دفعت مالها لزوجها لبناء بيت الزوجية
- سؤال وجواب | بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم البيع المشروط بالهبة
- سؤال وجواب | الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون
- سؤال وجواب | حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | المقصود من أن العسل والحبة السوداء شفاء
- سؤال وجواب | حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة
آخر تحديث منذ 4 ساعة
2 مشاهدة

لدي أنا وأخي عداد كهرباء( أنا من دفع تكاليفه؛ لعدم قدرة أخي على ذلك، ومسجل رسميا باسمه) وتسديد الفاتورة مقاسمة بيني وبينه.

وبحكم أن أخي من المشمولين بالضمان، فإن الضمان يسدد جزءا من الفاتورة، وأسدد أنا المبلغ الباقي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الضمان يعطي مبلغا ثابتا بغض النظر عن قدر الاستعمال، فلا حرج عليكما فيما ذكرت من الاشتراك في العداد، وتقاسم دفع النسبة الباقية بعد ما دفع الضمان من مبلغ الفاتورة، أو تدفع نصف التكلفة، ويكمل أخوك ما بقي؛ لأن مبلغ الضمان يحسب له لا لك، وعلى كل فما تراضيتما عليه من ذلك لا حرج فيه، مع التسامح بينكما.

كما بينا في الفتوى رقم:

93966.

وأما لو كان الضمان يعطي نسبة بحسب الاستهلاك، فلا بد من إعلامه بحقيقة اشتراككما؛ لأن استهلاك اثنين ليس مثل استهلاك واحد في الغالب، أو تستقل عن أخيك بعداد مستقل حتى لا تأكلا مال الضمان بغير حق.

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة.

من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع.

وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.

وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم تأخير دفع ثمن السلعة أو دفع بعضه وتأجيل الباقي
- سؤال وجواب | كتب في نواقض الإسلام والإيمان
- سؤال وجواب | لا يحكم على العبد بالكفر بمجرد الوسوسة أو الشك في فعل ما يوجبه
- سؤال وجواب | حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع
- سؤال وجواب | هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة.وكيف؟
- سؤال وجواب | ليس كل مزاح يكون استهزاء مكفرا
- سؤال وجواب | الفهم الصحيح لقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم البيع الفاقد لبعض الشروط
- سؤال وجواب | لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي الذي يطلق الأحكام على الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس في التفكير ورهاب، أريد دواءً
- سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
- سؤال وجواب | تنقل المسافر إلى بلاد الغرب للدراسة بين المدن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل