سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الشراء الوهمي من النجش المحرم
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا قبل المشتري بالسعر خشية الضرر
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إن دفعت مالها لزوجها لبناء بيت الزوجية
- سؤال وجواب | بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم البيع المشروط بالهبة
- سؤال وجواب | الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون
- سؤال وجواب | حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | المقصود من أن العسل والحبة السوداء شفاء
- سؤال وجواب | حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة
- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

لدى قريبي مخزن للدقيق والسكر وغيره من المواد الغذائية، وكثيرًا ما يحدث أن تأكل الفئران أطراف الأكياس وتأكل جزءًا من المواد، فيقوم قريبي بتغيير الأكياس وبيع المواد كالدقيق للمخابز.

أليس في هذا غش بحكم نجاسة الفئران وتعريض صحة المواطنين للخطر؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وشكرًا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا بد من التنبيه هنا على عدة أمور:أولاً: أن سؤر الفأر طاهر، فلا ينجس ما فضل عن أكله من طعام، قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه، وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة، إلى أن قال: فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه، إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما.

انتهى.وقال ابن قدامة في المغني: السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.

انتهى.ثانيًا: إذا ثبت يقينًا حصول ضرر بسبب تناول تلك الواد بما قد يصيبها من بول الفأرة ورجيعه، وذلك عن طريق إخبار العارفين من أهل الطب، فلا يجوز بيع تلك المواد مخافة إدخال الضرر على الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضرار.

رواه ابن ماجه في سننه.ثالثًا: إذا لم يثبت ضرر تلك المواد، ولكن ما ذكرت يكون سببًا لنفور الناس منها، وحصول نقص في ثمنها، فيجب بيان ذلك لمن أراد شراءها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

رواه مسلم.وعدم بيان ذلك غش وخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.

رواه مسلم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تأخير دفع ثمن السلعة أو دفع بعضه وتأجيل الباقي
- سؤال وجواب | كتب في نواقض الإسلام والإيمان
- سؤال وجواب | لا يحكم على العبد بالكفر بمجرد الوسوسة أو الشك في فعل ما يوجبه
- سؤال وجواب | حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع
- سؤال وجواب | هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة.وكيف؟
- سؤال وجواب | ليس كل مزاح يكون استهزاء مكفرا
- سؤال وجواب | الفهم الصحيح لقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم البيع الفاقد لبعض الشروط
- سؤال وجواب | لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي الذي يطلق الأحكام على الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس في التفكير ورهاب، أريد دواءً
- سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
- سؤال وجواب | تنقل المسافر إلى بلاد الغرب للدراسة بين المدن
- سؤال وجواب | حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل