سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يشرع العمل إذا أجبر الموظف على الاشتراك في التأمين الصحي والادخار لأجل المعاش

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | حكم خياطة المرأة المسلمة لثياب المتبرجات
- سؤال وجواب | يعمل محاسبا لدى شركة من ضمن مبيعاتها الخمر
- سؤال وجواب | حشر البهائم يوم القيامة
- سؤال وجواب | لا أحب طفلتي لأنها تذكرني بحماتي.
- سؤال وجواب | أشعر بألم فظيع في الرقبة والعمود الفقري فهل سببه الوزن الزائد؟
- سؤال وجواب | ما سبب التغير الحاصل في الدورة؟
- سؤال وجواب | كفارة من أقسم عدة مرات على عدم ارتكاب محرم ثم فعله
- سؤال وجواب | لا تنعقد اليمين إلا إذا تلفظ بها صاحبها
- سؤال وجواب | الدعاء بحصول ما عند الآخرين من مال ووظيفة وعلم وأخلاق
- سؤال وجواب | معيار الوسطية في العبادة
- سؤال وجواب | العمل في شركة لديها قروض ربوية
- سؤال وجواب | ما هي الالتهابات التي يعالجها دواء فلاجيل؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في مصنع ينتج حلوى على شكل طيور
- سؤال وجواب | رؤية حركة النبض في شريان الرقبة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تقدمت لعمل، وهم سيقتطعون من راتبي مبلغا صغيرا، ويضيفون إليه مثليه من عندهم، وهذا ليعطوني معاشا عندما أخرج من الخدمة بعد 37 عاما، مثل آخر مرتب أو أقل من المرتب إن خرجت قبل ذلك، كما أن هناك تأمينا صحيا في مستشفيات الحكومة.

فما حكم الإقدام على هذه الوظيفة؟ علما بأن هذا كله إجباري ولازم في العقد، كما أنه لايخفى عليكم عدم وجود فرص عمل خصوصا وأنا مؤهلي ضعيف.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان مجال العمل مباحا في الوظيفة المذكورة فلا حرج عليك في العمل فيها.

وأما الاشتراك في الادخار من أجل المعاش بعد الانقطاع عن العمل فإذا كان ذلك يتم وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، كأن يقتطع جزء من راتبك وما تضيفه إليه جهة العمل يكون تبرعا منها يدخر للموظف.

ولا يستثمر ذلك في الربا والأمور المحرمة، وإنما يحفظ للموظف أو يستثمر في الأمور المباحة على صفة شرعية كالمضاربة بضوابطها الشرعية، فهذا لا حرج فيه.

بخلاف ما لو كان يستثمر في الربا والأمور المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه فالإثم على من أجبره على ذلك.

ومثل ذلك يقال في الاشتراك في التأمين الصحي، إن كان تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج فيه، وإن كان تأمينا تجاريا محرما فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ولو كانت الشركة تشترك فيه لموظفيها، فليس للموظف أن يستفيد منه إلا حدود ما اشتركت به جهة عمله.

وكذا لو أجبر هو على الاشتراك فيه فليس له أن يأخذ أكثر مما اشترك به.

وللوقوف على تفصيل ما ذكر ومعرفة الفرق بين التأمين المباح والمحرم انظر الفتاوى التالية : 9531,

25244,107270

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دورتي قبل الإجهاض كانت منتظمة وبعده صارت مضطربة
- سؤال وجواب | حكم الانضمام لشركة كوست نت للتجارة الإلكترونية
- سؤال وجواب | تلزمك كفارة بسبب الحنث
- سؤال وجواب | يعزم ويحلف على ترك مشاهدة المعاصي ويحنث
- سؤال وجواب | لدي كتلة في صدري وانتفاخ وألم وأخشى أن تكون سرطاناً
- سؤال وجواب | هل اختلف التفسير الحديث عن التفسير القديم للقرآن
- سؤال وجواب | ما هي الأضرار الناتجة عن تفاعل أدوية الأسنان والشعر مع عقار الروكتان؟
- سؤال وجواب | بيع المذكرات (notebooks) للآخرين
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب دورتي بداية رمضان في كل سنة؟
- سؤال وجواب | مكان وضع النقود التي تحتوي على آية قرآنية
- سؤال وجواب | ترك الشخص إهداء أهل زوجته عند قدومه من السفر
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة الرغبة في التبول ليلاً وتقطير في نهاية البول، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | معنى استخدام الضمير "نحن" في القرآن
- سؤال وجواب | لا يسوغ تناول الطعام دون إذن الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | أشكو من حصوات في المرارة وارتفاع في الكوليسترول، فما الحل لذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل