سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التعامل مع بنك سيدفع بقية ثمن السيارة بزيادة ربح حسب المدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الهم والغم لأي خبر سيئ!
- سؤال وجواب | حكم رسوم الخدمة لقاء القروض
- سؤال وجواب | حكم أجرة عقارات اشتريت بقرض ربوي
- سؤال وجواب | أشكو من سرعة القذف وبقاء بعض البول بعد عملية التبول!
- سؤال وجواب | صديقتي تفكر في الطلاق بسبب تدخل أهل زوجها في حياتها!
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | أريد أن أبقي لحيتي لكن عند إبقائها تسمر بشرتي.
- سؤال وجواب | طبيبتي تقول بأن جنيني ربما يكون منغوليا . ما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم دائم في عظم الحوض، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بهذه الوصفة لإنقاص الوزن؟ وما مدى صحتها؟
- سؤال وجواب | ألم الرأس بسبب القلق والتوتر، وحركات الرجل اللإرادية عند النوم
- سؤال وجواب | اقتدى بإمام لا يطمئن في صلاته فهل تجب عليه الإعادة
- سؤال وجواب | حكم العمل كوسيط بين شركة التأمين والمؤمن
- سؤال وجواب | حكم الاقتداء بإمام عليه وشم
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا موظّف أريد شراء سيّارة، وليس لديّ ثمنها، فاتّصلت ببنك، فأعلمني بإمكانية دفع ثمنها كاملًا لشرائها، وتمليكي إيّاها، على أن أدفع خمس المبلغ عند عمليّة الشّراء، ويتكفّل البنك بدفع الباقي، ثمّ يقتطع من راتبي الشهري أقساطًا تفوق الأربعة أخماس المتبقّية، حسب المدّة الّتي سيقع الّدفع فيها، فما حكم الشّرع في هذا؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمعاملة المذكورة إن كانت حقيقتها أن البنك يسدد باقي ثمن السيارة عنك، ثم يستوفيه منك بفائدة، فهذا ربا لا يجوز الدخول فيه.وأما لو كان البنك يجري مع الزبون وعدًا على أن يشتري له السيارة، وفق الصفات التي يطلبها، فإذا اشتراها البنك لنفسه، وحازها، ودخلت في عهدته وضمانه، باعها حينئذ للزبون بربح؛ فهذه معاملة مرابحة، ولا حرج فيها إذا تمت وفق الضوابط الشرعية، وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قرارًا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

انتهى.وللمزيد انظر الفتويين:

209239

،

215617

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاقتداء بإمام عليه وشم
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال
- سؤال وجواب | اشتراط عدم حصول المنسحب من التأمين التكافلي على ما دفعه لا يقدح في مشروعيته
- سؤال وجواب | زوجي لا يحترمني أمام أطفالي، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أخشى إخبار خطيبي بمشكلة الشعر في الشارب.فيرفضني؟
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين الزوجة وأم الزوج
- سؤال وجواب | يجب إيقاف التعامل مع البنك الربوي ولو أدى للغرامة
- سؤال وجواب | مات عن أخت لأم وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف على عمله مالا من الزبائن دون إذن جهة العمل
- سؤال وجواب | لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر
- سؤال وجواب | عند التبول أجد بعض الديدان الصغيرة جداً، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف كذبا لاستخلاص أموال التأمين التجاري
- سؤال وجواب | معنى كلمة: (آلاء)
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل