سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الصحي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الهم والغم لأي خبر سيئ!
- سؤال وجواب | حكم رسوم الخدمة لقاء القروض
- سؤال وجواب | حكم أجرة عقارات اشتريت بقرض ربوي
- سؤال وجواب | أشكو من سرعة القذف وبقاء بعض البول بعد عملية التبول!
- سؤال وجواب | صديقتي تفكر في الطلاق بسبب تدخل أهل زوجها في حياتها!
- سؤال وجواب | حب الشباب مشكلة أرقتني، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | أريد أن أبقي لحيتي لكن عند إبقائها تسمر بشرتي.
- سؤال وجواب | طبيبتي تقول بأن جنيني ربما يكون منغوليا . ما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم دائم في عظم الحوض، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بهذه الوصفة لإنقاص الوزن؟ وما مدى صحتها؟
- سؤال وجواب | ألم الرأس بسبب القلق والتوتر، وحركات الرجل اللإرادية عند النوم
- سؤال وجواب | اقتدى بإمام لا يطمئن في صلاته فهل تجب عليه الإعادة
- سؤال وجواب | حكم العمل كوسيط بين شركة التأمين والمؤمن
- سؤال وجواب | حكم الاقتداء بإمام عليه وشم
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أسأله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم: أنا موظف أعمل في إحدى شركات النفط العراقية، وهذه الشركة حكومية تتعامل بنظام صندوق الضمان الصحي، وهو كالآتي: تقوم الشركة باستقطاع اختياري للراغبين في الاشتراك في صندوق الضمان شهريا بما قدره ثلاثة آلاف دينار عراقي ـ أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف دينار سنويا ـ من كل موظف راغب في الاشتراك، فإذا تعرض أي موظف من المشتركين في صندوق الضمان لأي حالة مرضية فيمكنه سحب قيمة العلاج من صندوق الضمان الصحي، ولو وصلت قيمة العلاج إلى سبعة ملايين دينار عراقي، علما بأن المبلغ الذي جمع من المشتركين وحسب قوائم قسم المالية في الشركة يفوق 260 مليون دينار سنويا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال تلك الشركة، بحيث يدفع كل عامل اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين, ويكون الفائض للصندوق، فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه.

لكن المتبادر كون الصندوق المذكور من النوع التكافلي التعاوني ولا يقصد به المتاجرة والربح وهناك ضوابط، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين ـ الضمان الصحي التكافلي ـ والتأمين التجاري الربوي انظر الفتويين رقم:

107270

، ورقم:

176403

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاقتداء بإمام عليه وشم
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تقدم المأموم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال
- سؤال وجواب | اشتراط عدم حصول المنسحب من التأمين التكافلي على ما دفعه لا يقدح في مشروعيته
- سؤال وجواب | زوجي لا يحترمني أمام أطفالي، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أخشى إخبار خطيبي بمشكلة الشعر في الشارب.فيرفضني؟
- سؤال وجواب | كيفية التوفيق بين الزوجة وأم الزوج
- سؤال وجواب | يجب إيقاف التعامل مع البنك الربوي ولو أدى للغرامة
- سؤال وجواب | مات عن أخت لأم وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف على عمله مالا من الزبائن دون إذن جهة العمل
- سؤال وجواب | لا فرق في حكم استعمال البرامج المقرصنة بين مجال وآخر
- سؤال وجواب | عند التبول أجد بعض الديدان الصغيرة جداً، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف كذبا لاستخلاص أموال التأمين التجاري
- سؤال وجواب | معنى كلمة: (آلاء)
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل