سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام الإجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من وساوس في ذات الله .فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | هل ورد حديث ينهى عن نشر ثياب الأطفال والرضع بعد غروب الشمس ؟
- سؤال وجواب | هل ورد أن من لم يقرأ القرآن في أقل من شهر كتب من المنافقين ؟
- سؤال وجواب | أتوب من الذنب ثم أعود إليه. فكيف أقاوم هذا الانتكاس في التوبة؟
- سؤال وجواب | الذكر النفسي والدعاء بالقلب مقبول
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي وعلاجه
- سؤال وجواب | أريد دراسة الشريعة ووالدي يريد الطب. فأيهما أختار؟
- سؤال وجواب | إرهاق وصداع مستمر. هل السبب هو نقص فيتامين ب 12؟
- سؤال وجواب | صحة حديث قتال اليهود
- سؤال وجواب | هل يقبل ادعاء الزوج قصد التهديد لا الطلاق
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الاكتئاب رغم تناولي للعلاج، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أرغب بدراسة العلم الشرعي لكي أصبح إماماً، فكيف أقنع أهلي بذلك؟
- سؤال وجواب | هل صح أن النبي كان يجتمع عليه صيام نافلة فيقضيها في شعبان؟
- سؤال وجواب | الرجوع في العطية
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

شقة إيجار هل يجوز توريثها بعد وفاة المستأجر؟ والمالك وافق على عرض الشقة للبيع ويأخذ نصيبا منه، أما المبلغ المتبقي هل يتم توزيعه كإرث أم بالتساوي؟ وبعد وفاة المستأجر تم تعديل العقد لأبناء المتوفى وبموافقة المالك وإبرام عقد جديد، هل بهذه الحالة المبلغ المتبقي بعد بيع الشقة وإعطاء صاحب العقار حصته يتم توزيعها حسب عقد الإيجار لأبناء المتوفى بالتساوي أم توزع كإرث ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان عقد الإجارة صحيحا شرعاً بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح، وتظل منفعة البيت المؤجر باقية يرثها ورثته من بعده كل حسب نصيبهم الشرعي، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك، وفي هذه الحالة يتم تقسيم هذا المبلغ كتقسيم الإرث، لكن إذا تم التراضي على فسخ هذا العقد وإنشاء عقد آخر ثم تم التراضي على ترك هذا المنزل مقابل مبلغ من المال، ففي هذه الحالة يتم توزيع المبلغ بحسب نصيب كل مستأجر في العقد الجديد، فإن كان العقد الجديد بالسوية بين المستأجرين فيتم تقسيم المال بينهم بالسوية.
أما إذا كان عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة فهو عقد باطل؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

ولمزيد بيان راجع الفتاوى التالية أرقامها:

43041�

43972�

58077�

103971

،

104968

،

116630

.
والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صحة حديث قتال اليهود
- سؤال وجواب | هل يقبل ادعاء الزوج قصد التهديد لا الطلاق
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الاكتئاب رغم تناولي للعلاج، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أرغب بدراسة العلم الشرعي لكي أصبح إماماً، فكيف أقنع أهلي بذلك؟
- سؤال وجواب | هل صح أن النبي كان يجتمع عليه صيام نافلة فيقضيها في شعبان؟
- سؤال وجواب | الرجوع في العطية
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المدعم والتكميلي للوسواس مع الأنافرنيل؟
- سؤال وجواب | أحس بإرهاق ونعاس بسبب الدواء النفسي. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشوش في الرؤية وأرى الذبابة الطائرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
- سؤال وجواب | مجرد الإذن بالهبة يعتبر عارية تنتهي بموت الواهب
- سؤال وجواب | أمي تحملني فوق طاقتي، وإخوتي يعاملونني كأنني خادمة، أفيدوني
- سؤال وجواب | غدد ليمفاوية مؤلمة تسبب الألم في الرجل اليسرى
- سؤال وجواب | خبر فيه أن الله تعالى خص حواء بالشطر الأكبر من الجمال
- سؤال وجواب | دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين كانا يتغنيان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل