تقدمت لعمل لدى مؤسسة في دولة عربية أخرى، والعمل عبارة عن إدخال بيانات من صور على موقع.
فجمعت عددا من الفتيات للعمل معي ضمن فريق على الفيسبوك، والعمل عن طريق الإنترنت فقط عن بُعد، ودربتهن على العمل.
واتفقت مع المؤسسة على السعر الإجمالي لعدد معين من الصور، يقسم على عدد العضوات في الفريق، وأنا من حددت المبلغ، ويرسل مجمعا معا، والمؤسسة لا ترسل لي أتعابي ضمن المبلغ الخاص بإدخال البيانات، والمفترض أن يكون لي مبلغ نظير الإشراف مع العمل الأساسي، وهو إدخال البيانات.
وتحدثت مع موظف في المؤسسة، فكتب لي: خذي نسبة من الموظفات، من أبسط حقوقك..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهو ما يسمى بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة الجائزة.لكن يشترط لجواز أخذ العمولة بكل حال، أن يعلم بها من تُؤخذُ منه، فلا يحل لك أخذ العمولة إلا بإذن أولئك العضوات؛ وانظري الفتوى رقم: