سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اشتراط مشاركة المضارب في تحمل الخسارة، شرط باطل، والعقد صحيح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صدمة فى الرأس أثرت على الرقبة. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | توقف نبض جنيني وأجهضت ولا أعلم ما السبب!
- سؤال وجواب | حالات حساسية الأنف وأعراض كل حالة
- سؤال وجواب | عمري 19 عاما. فهل لقصر القامة علاج في سني هذا؟
- سؤال وجواب | خل التفاح وخاصيته في حرق الدهون
- سؤال وجواب | الإجهاض هل يؤثر على الحمل مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | نقص فيتامين (د) سبب لي آلاما في العظام.
- سؤال وجواب | أحسست فجأة باختناق وأصبحت أفكر في الموت، ما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: الله م صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه .الحديث.
- سؤال وجواب | نبذة من ترجمة موسى الكاظم
- سؤال وجواب | أشكو من الاكتئاب والهلع وكثرة النوم، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى جواز نصح من يظلمها زوجها بالطلاق
- سؤال وجواب | هل يتزوج ممن وقعت في الزنا عدة مرات وتدعي التوبة؟
- سؤال وجواب | حكم وصف شيء بأنه فوق العظمة
- سؤال وجواب | علاج الحساسية في الجيوب الأنفية
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

اتفقت مع شخص على شركة مضاربة في تجارة سيارات، عليه المال بقيمة 270 مليونا.

اتفقنا على الربح بالثلث، والخسارة بالثلث، خسرنا مبلغ 20 مليونا.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ جهات القضاء، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم أن الخسارة إن حصلت في المضاربة الشرعية بسبب تفريط المضارب، أو تعديه، فإنه يضمنها.
وأما إذا حصلت دون تعدٍّ، ولا تفريط منه، فإنها على رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده.
ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو اشترط رب المال على المضارب أن يشاركه في الخسارة، فهذا الشرط باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحا عند الجمهور.
قال الخرقي في مختصره: إن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما.

كان الربح بينهما، والوضيعة على المال.

اهـ.

وقال ابن قدامة في شرحه «المغني»: وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل.

لا نعلم فيه خلافا.

والعقد صحيح.

نص عليه أحمد.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وروي عن أحمد أن العقد يفسد به.

وحكي ذلك عن الشافعي.

والمذهب الأول.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يتزوج ممن وقعت في الزنا عدة مرات وتدعي التوبة؟
- سؤال وجواب | حكم وصف شيء بأنه فوق العظمة
- سؤال وجواب | علاج الحساسية في الجيوب الأنفية
- سؤال وجواب | المطلقة إذا زنت وحملت أثناء العدة فلمن ينسب الولد؟
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين الحمية الغذائية وتأخر الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | تعليل المشقة عند الفقهاء وعلماء الأصول
- سؤال وجواب | علاج وسواس القراءة ومخارج الحروف
- سؤال وجواب | اشتراط عدم الجمع بين الزوجة وأخرى في السكن وتطليقها عند الضرر
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الكلب وتربيته وتدريبه
- سؤال وجواب | التهاب شديد وتضخم في اللوز مع آلام شديدة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة وتكيس المبايض وإجهاض.فما نصيحتكم للحمل؟
- سؤال وجواب | حكم الرجعة بالهاتف بلا إشهاد ولا رضا الزوجة
- سؤال وجواب | أسباب الإصابة بالدوخة بعد معاناتي مع زوجي
- سؤال وجواب | ما هي الكتب التربوية التي تفيد الطفل وتؤثر فيه؟
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في حديث ورود المؤمنين على النار وأنها تكون عليهم بردا وسلاما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل