سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يتصرف الوصي في مال القاصر إلا بما هو الأصلح: ديناً ودنيا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك الوالد النفقة على من تلزمه نفقته إثم مبين
- سؤال وجواب | السحر المتجدد وجحوظ عيني والحسد كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | مشكلة تدخين الابن
- سؤال وجواب | حكم أخذ المال مقابل الكفالة أو نقلها
- سؤال وجواب | حكم شراء والانتفاع ببطاقة التخفيض على تذاكر السفر
- سؤال وجواب | ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة لا يخصم من الميراث
- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أكفل أولاد أخي بعد وفاة أبيهم وأمهم كان والدهم قد وضع لهم شهادات استثمار في البنك مجموعة (وديعة عشر سنوات) وستستحق الوديعة في نهاية هذا العام كيف أتصرف في هذا المال من ناحية حله وهل عليه زكاة ومن من حقه أن يقرر علماً بأن لي إخوة آخرون؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فجزاك الله خيراً على كفالتك لأولاد أخيك الأيتام، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".

رواه البخاري ومسلم.

أما بالنسبة لشهادات الاستثمار، فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم:

16378.

فعليك أن تسحب المبلغ من البنك الربوي، أما أصل المبلغ فهو ملك لورثة أخيك، وأما الفوائد فإنك تنفقها في وجوه الخير، وإذا كان أولاد أخيك بحاجة لها فإنه لا بأس في أن تنفقها عليهم من باب التخلص من الفوائد الربوية.أما بالنسبة لزكاة هذا المبلغ فإذا كان قد بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء النصاب فإنه تجب الزكاة على رأس المال عن كل عام.

أما الفوائد فقد تقدم أنها تنفق في وجوه الخير، وراجع الفتوى رقم: 8557، والفتوى رقم: 1522.

أما بالنسبة لمن يقرر ما يتعلق بأولاد أخيك، فإنه الوصي عليهم، فإذا كنت الوصي عليهم فأنت الذي تقرر، ولا يجوز للوصي أن يتصرف في مال القاصر إلا بما هو الأصلح له.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الرجوع في الهبة
- سؤال وجواب | الأكل من التمر الذي يؤتى به بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | تقدير مصاريف من قال له والده: خذ ما تريده بالمعقول
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم
- سؤال وجواب | يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم
- سؤال وجواب | يجب عليك دفع مثل ما تصرفت فيه من الذهب إلى الورثة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل