سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم المسابقات بعوض إن كان الباذل غير المتسابقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء موقع خاص بالمسابقات الثقافية
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة جائزتها مقدمة من مؤسسة نشأتها وتمويلها من بنك ربوي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من أذى ذلك الخاطب؟
- سؤال وجواب | حزينة لفقدان أبي فكيف أبره بعد وفاته؟
- سؤال وجواب | هل اللون والجمال ميزان للتفضيل في الإسلام
- سؤال وجواب | الواجب من استعمال برنامج غير مرخص، وحكم المال المكتسب منه
- سؤال وجواب | آلام عند مفصل الورك الأيسر عند الوقوف أو المشي منذ سنوات
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة صفحات تنشر أحيانا أمورا محرمة
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الحساسية والحكة؟
- سؤال وجواب | أمي عندها خوف ودوخة وضعف في الشهية، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | المرأة بين العلم الشرعي والعلم الوضعي
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي وحكم تزويج المرأة نفسها
- سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | عدد الحصى الذي ترمى به الجمار هل هو تعبدي
- سؤال وجواب | هل تسافر للعمل وتترك بنتيها وحيدتين بالمنزل
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

أعلم تحريم اللَّعب على عوض، إلَّا في المنصوص عليه في الحديث من النَّصل، والخفِّ، والحافر، ولكنِّني رأيت في فتواكم رقم:

63900

القول بجواز أخذ العوض إذا كان من الدولة، أو من النَّادي؛ وبذلك اختلط عليّ الأمر، فأرجو توضيح حكم أخذ العوض في غير المنصوص عليه، وبيان أقوال العلماء في ذلك..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن جمهور العلماء على أن المسابقات بعوض لا تجوز ـ ولو كان الباذل للعوض طرفًا آخر غير المتسابقين ـ إلا فيما ورد به النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبَق إلا في نصل، أو خف، أو حافر.

أخرجه أبو داود، وابن حبان في صحيحه.أو ما في معناه، قال ابن قدامة: وأما المسابقة بعوض، فلا تجوز إلا بين الخيل، والإبل، والرمي، وبهذا قال: الزهري، ومالك، وقال أهل العراق: يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام، والمصارعة؛ لورود الأثر بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، وصارع ركانة ـ ولأصحاب الشافعي وجهان، كالمذهبين، ولهم في المسابقة في الطيور، والسفن وجهان؛ بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام، والمصارعة، ولنا ما روى أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر ـ رواه أبو داود، فنفى السبق في غير هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي الجعل، أي: لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض، فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة.

وعلى كل تقدير؛ فالحديث حجة لنا، ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد، كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض، كالرمي بالحجارة، ورفعها.

اهـ.وراجع للمزيد الفتوى رقم:

35555.

وأما القول بجواز المسابقات بعوض في غير ما ورد في النص، أو ما في معناه، إذا كان الباذل غير المتسابقين، ولم يترتب على المسابقة محظور، فقد صرح به بعض المعاصرين، قال ابن عثيمين: أما إذا جاء إنسان من خارج، وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم، فأرجو ألا يكون فيه بأس.

اهـ.

وقال أيضًا: أما لو أن شخصًا من الناس أخرج جائزة للفائز في السباق، فهذا لا بأس به؛ لأنه هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا، وإما أن يغنموا، وليس فيه مقامرة، لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة: إن إخراجك الجائزة حرام أو حلال؟ هنا ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محظور، فبذل المكافأة جائز، وإن ترتب عليها محظور، فبذل المكافأة عليها حرام.

وفي كلام بعض فقهاء المذاهب ما قد يفهم منه عدم تحريم المسابقات بعوض في غير ما ورد في النص، إذا كان الباذل غير المتسابقين، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة، والحرمة فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين، أو المتسابقين على أرجلهما، أو على حماريهما، أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة.

اهـ.وهذا النص محتمل أن يكون المراد به المسابقات التي في معنى المنصوص، ويحتمل أن يكون المراد به عموم المسابقات المباحة، وقد فهم بعض الباحثين أن المراد به المسابقات المباحة عمومًا، وليس خصوص المسابقات التي في معنى المنصوص، قال الدكتور خالد المصلح في أطروحته: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ـ : المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص: اختلف أهل العلم في بذل العوض في هذا النوع من المسابقات على قولين: القول الأول: لا يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.القول الثاني: يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات إذا كان العوض من أجنبي.

وحكى هذا قولًا عند المالكية.

اهـ.وذكر نص الدسوقي الذي نقلناه آنفًا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أنهي علاقتي بشاب أخذ صوري بقصد التعارف للزواج؟
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة تنقيص الوزن
- سؤال وجواب | هل التنويم الإيحائي سيروض عقلي؟
- سؤال وجواب | موقف المرأة إذا تبين أن زوجها عنين
- سؤال وجواب | شعور بتسارع القلب والخوف من الموت، هل هي حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | الموقف من الصوفية .
- سؤال وجواب | شرح حديث (.ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه.)
- سؤال وجواب | دية النفس حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته
- سؤال وجواب | إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات
- سؤال وجواب | تغير لون السائل إلى شفاف. هل هو بسبب العادة السرية؟
- سؤال وجواب | الإسراء إلى بيت المقدس له حكم جليلة
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
- سؤال وجواب | أضواء على حديث: من غسل واغتسل
- سؤال وجواب | هل تقبل توبة من تكرر منه سب الله تعالى
- سؤال وجواب | المال الزائد يرد لخزينة الدولة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل