عاجل جـداً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا يجوز بيع الأرض للمصرف في باقي الثمن لأن ذلك هو بيع العينة المحرم، لما ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.وحقيقة بيع العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله.
انتهى من سبل السلام.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: