سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عرض سلع بمواصفات متساوية بأسعار متفاوتة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة بالفانلة الداخلية
- سؤال وجواب | وقت أداء صلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة ومن في حكمها ما بين الظهر والعصر
- سؤال وجواب | هل تشرع الاستخارة لمعرفة حل مشكلة ما
- سؤال وجواب | واجب من وقع في اللحن المغير للمعنى في الفاتحة سهوا أو جهلا
- سؤال وجواب | هل يصح قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخيرتين
- سؤال وجواب | حكم الرشوة مقابل تخليص البضاعة
- سؤال وجواب | مسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه
- سؤال وجواب | نبذة عن الصحابية أم سليم الأنصارية
- سؤال وجواب | الاستخارة .آثارها وحكم تكرارها
- سؤال وجواب | مسائل في الزكاة
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة ونزولها لفترات طويلة من بعد الأربعين
- سؤال وجواب | حكم الفطر من أجل تناول دواء يسكن الألم
- سؤال وجواب | لدي انزعاج من صوت مضغ الطعام وصوت اللسان
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

في بعض المنتديات على الإنترنت يعرض بعض الأعضاء سلعا للبيع، مثل جهاز جوال، أو كمبيوتر وغيره ويعرض سعرا لسلعته يفاوضه الأعضاء عليه، فيقوم بعض الأعضاء الآخرين بعرض نفس السلعة في الموضوع الذي فتحه الأول بسعر أقل، فهل هذه المعاملة تدخل ضمن النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه؟وهل لها من ضوابط خاصة إن قلنا بشرعيتها؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمجرد عرض سلعة مثل السلعة الأولى بسعر أقل لا يدخل في مسألة بيع الأخ على بيع أخيه المنهي عنها، لأن مجرد العرض ليس بيعا، والمنتديات التي تعرض فيها السلع للبيع حكمها كحكم السوق، والتجار يعرضون سلعهم بأسعار متفاوتة، وقد تكون السلع متساوية في المواصفات كلها، لكن يعرضها بعضهم بالسعر الذي يريده ويعرضها غيره بالسعر الذي يطلبه وهكذا، ولا حرج في ذلك شرعا، وهو من المنافسات التجارية، لكن لو قال صاحب السلعة الثانية ـ الجهاز ـ لمساومي صاحب العرض الأول أنا أبيعكم نفس السلعة بسعر أقل بعد أن حصل بينهما اتفاق على الثمن وركن أحدهما إلى الآخر، فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يدخل في البيع على بيع الأخ وهو ممنوع شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع، أو يذر.

رواه مسلم.

وانظر تفصيل القول في نهي بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، أو سومه على سومه في الفتويين رقم:

140156

، ورقم:

17455.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
- سؤال وجواب | يعمل بالليل ويصلي كل الصوات حين يستيقظ
- سؤال وجواب | لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب القولون التقرحي والأميبا. فما أفضل وسيلة للتأكد من الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الأولى جعل واجهة المسجد بالرخام أم صرف المال على الفقراء والمرضى؟
- سؤال وجواب | أمتلك كل مقومات السعادة ولكني أعيش في حزن وانطوائية
- سؤال وجواب | استئجار من يصوم كفارة القتل الخطأ عن الميت
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في الصلاة اللاحن غير المتعمد
- سؤال وجواب | انتهيت من النفاس وما زال الدم موجوداً، فهل هو دم نفاس أم دورة؟
- سؤال وجواب | الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | هل ضيق التنفس وتسارع دقات القلب بسبب القلق النفسي الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | البيع بالمُعاطاة -أخذ السلعة، وإعطاء الثمن- صحيح
- سؤال وجواب | حكم البيع بهذه الكيفية
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تعجيل الزكاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل