سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الدين على من هو عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الكريمات أفضل لعلاج الوحمات أم العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | تاريخ طباعة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن التفرانيل عادت مشكلة التبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب غير قادر على الزواج ورفضت الزواج بغيره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل علاج الضغط مع الوقت يسبب فشلا في أحد الأعضاء؟
- سؤال وجواب | أسباب الحساسية في الأنف والصدر وعلاقة ذلك بحقنة البنسلين
- سؤال وجواب | الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام
- سؤال وجواب | تلفظ بالطلاق مرتين بغير نية وثالثة بنية فما حكمه
- سؤال وجواب | غرس الأشجار وإهداء الثواب للميت
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من البواسير وحب الشباب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم من دخل عليه العشاء وهو في صلاة المغرب
- سؤال وجواب | تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة وهل يكتفي بها دون ما سواها
- سؤال وجواب | من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتحول الورم الليفي الطبيعي إلى ورم خبيث؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز بيع الدين ( لدينا دين على شركة اسمنت هل يجوز تحويل الدين إلى اسمنت وبيع الاسنت قبل استلامه) ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي سؤالك مسألتان الأولى: هي بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف بالذمة.

والثانية: بيع المبيع قبل قبضه.

فأما المسألة الأولى، فالجواب عليها: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تمليك الدين لمن هو عليه بعوض، أو بغير عوض، لكن نص المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية في وجه: على أن الدائن إذا باع الدين لمن هو عليه -كالشركة هنا- بشيء موصوف بالذمة -كالإسمنت هنا- فإنه يشترط لصحة ذلك البيع أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس، حتى لا يترتب على ذلك بيع الدين بالدين، حيث نقل ابن المنذر وابن رشد وغيرهما الإجماع على تحريمه.

وأما المسألة الثانية وهي: بيع المنقول قبل قبضه، فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "فإذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه"، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

فالحاصل أن لك بيع الدين للشركة بشرط أن تقبض الإسمنت في نفس المجلس الذي تم فيه البيع، ثم إذا قبضته فلك بيعه، ولا يجوز لك بيعه قبل قبضه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الحصول على شهادة خبرة مقابل مبلغ من المال
- سؤال وجواب | صديقتي تشاهد وجه زوجها كأنه وجه رجل آخر، فما تفسير حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم العمل محاسبا في شركة توفر العمال لشركة أكبر وتعطي العامل 2700 بدلا من 4000
- سؤال وجواب | هل الصلاة على النبي تعجل الزواج؟
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | رواية صحابي واحد تكفي لصحة الحادثة
- سؤال وجواب | هل يضر السهر بمن يعاني من انخفاض الضغط؟
- سؤال وجواب | حكم تعجيل الزكاة لحولين
- سؤال وجواب | حكم صرف مال الزكاة قبل التوكيل
- سؤال وجواب | كانت تدفع زكاتها لوالدها لمدة خمس سنوات ولم تكن تعلم خطأ فعلها ، فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
- سؤال وجواب | ضابط رفع البصر إلى السماء المنهي عنه
- سؤال وجواب | سلس البول ولون السائل المنوي. وهل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أداء الصلاة حسب التقويم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل