سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | محل النهي عن السوم على سوم الغير

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | أشعر بشد في الصدر من بعد الولادة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل الاستمناء في ليالي رمضان يفطر
- سؤال وجواب | تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث.
- سؤال وجواب | حكم بناء دورات مياه في المقابر
- سؤال وجواب | هل يأخذ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟
- سؤال وجواب | كيف أهتم بشعري بعد الحمل، وأثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
- سؤال وجواب | أتهربُ من صديقاتي وأهلي بسبب الغازات، فهل من حلٍ لها؟
- سؤال وجواب | هل يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة؟
- سؤال وجواب | تلف الأضحية قبل توزيعها
- سؤال وجواب | أثر التدخين في عدم انتظام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | زادت وساوسي الدينية هذه السنة خاصة في فترة الحيض، هل أحتاج لعلاج؟
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
آخر تحديث منذ 4 ساعة
2 مشاهدة

عزم ورثة على بيع شقتهم لأجنبي عنهم، من خلال سمسار.

وقد اتفق هذا السمسار مع مشترٍ على البيع له، وتم تحديد السعر، ويوم لتنفيذ البيع بين السمسار والمشتري، الذي بدوره نقل هذا الكلام للورثة، ولكن حدث خلاف بين المشتري والسمسار، وهو أن المشتري رفض أن يعطي للسمسار عمولته، والعرف جرى أن يأخذ السمسار من المشتري والبائع عمولة، وعليه فقد طلب السمسار من الورثة أن يتحملوا عمولة المشتري، أي يدفعوا عمولتين للسمسار، ووافق الورثة على مضض وكراهة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن البيع صحيح، وما ترتب عليه من ثمن، فهو مباح للبائعين، ولا يعتبر البيع من قبيل السوم على سوم الغير المنهي عنه، ما دام لم يحصل من الباعة تصريح بالرضا للمشتري الأول بالبيع، فمحل النهي عن السوم على سوم الأخ، هو في حال تصريح البائع بالرضا بالبيع.

وقد فصل ابن قدامة في «المغني» مسألة السوم على السوم فقال: ورَوَى مُسْلِمٌ، عن أبى هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ الله ِ -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ".

ولا يَخْلُو من أربعةِ أقْسَامٍ: أحدِها: أن يُوجَدَ من البائِعِ تَصْرِيحٌ بالرِّضَا بالبَيْعِ، فهذا يَحْرُمُ السَّوْمُ على غيرِ ذلك المُشْتَرِى، وهو الذي تَنَاوَلَهُ النَّهْىُ.

الثاني: أن يَظْهَرَ منه ما يَدُلُّ على عَدَمِ الرِّضَا فلا يَحْرُمُ السومُ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَاعَ في مَن يَزِيدُ، فرَوَى أنَسٌ: أن رَجُلًا من الأَنْصَارِ شَكَا إلى النَّبِيِّ -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشِّدَّةَ والجَهْدَ، فقال له: "أما بَقِىَ لك شَيْءٌ؟ " فقال: بَلَى، قَدَحٌ وحِلْسٌ، قال: "فَأْتِني بِهِمَا" فأتَاهُ بهما، فقال: "مَنْ يَبْتَاعُهُما؟ " فقال رَجُلٌ: أخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ.

فقال النَّبِيُّ -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فبَاعَهُما منه.

رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وهذا أيضًا إجْماعُ المُسلِمين، يَبِيعُونَ في أَسْواقِهِم بالمُزَايَدَةِ.

الثالث: أن لا يُوجَدَ منه ما يَدُلُّ على الرِّضا ولا على عَدَمِه، فلا يَحْرُمُ السَّوْمُ أيضًا، ولا الزِّيادَةُ؛ اسْتِدْلالًا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ، حين ذَكَرَتْ للنَّبِي -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّ مُعَاوِيَةَ وأبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فأمَرَها أن تَنْكِحَ أُسَامَةَ.

وقد نَهَى عن الخِطْبَةِ على خِطْبَةِ أخِيهِ، كما نَهَى عن سَوْمِ أخِيهِ، فما أُبِيحَ في أحَدِهما أُبِيحَ في الآخَرِ.الرابع، أن يَظْهَرَ منه ما يَدُلُّ على الرِّضا من غيرِ تَصْرِيحٍ، فقال القاضي: لا تَحْرُمُ المُساوَمَةُ، وذكَرَ أنَّ أحْمَدَ نَصَّ عليه في الخِطْبَةِ، اسْتِدْلالًا بِحَدِيثِ فاطِمةَ.

ولأنَّ الأصْلَ إباحَةُ السَّوْمِ والخِطْبَةِ، فَحَرُمَ منه ما وُجِدَ فيه التَّصْرِيحُ بالرِّضا، وما عَداهُ يَبْقَى على الأصْلِ.

ولو قيل بالتَّحْرِيمِ هَاهُنا، لَكان وَجْهًا حَسَنًا، فإنَّ النَّهْىَ عَامٌّ خَرَجَتْ منه الصُّوَرُ المَخْصُوصَةُ بِأدِلَّتِها، فتَبْقَى هذه الصُّورَةُ على مُقْتَضَى العُمُومِ.

ولأنَّه وُجِدَ منه دَلِيلُ الرِّضا، أشْبَه ما لو صَرَّحَ به، ولا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الدَّلِيلِ بعد التَّسَاوِي في الدَّلالَةِ، وليس في حَدِيثِ فَاطِمَةَ ما يَدُلُّ على الرِّضَا؛ لأنَّها جَاءَتْ مُسْتَشِيرَةً للنَّبِي -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وليس ذلك دَلِيلًا على الرِّضا، فكيف تَرْضَى وقد نَهَاهَا النَّبِي -صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقولِه: "لا تَفُوتِينَا بنَفْسِكِ".

فلم تكن تَفْعَل شيئًا قبل مُرَاجَعَةِ النَّبِي - صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

والحُكْمُ في الفَسادِ كالحُكْمِ في البَيْعِ على بَيْعِ أخِيهِ، في المَوْضِعِ الذى حَكَمْنا بالتَّحْرِيمِ فيه.

انتهى.

بل حتى لو فُرض أن ما حصل كان من باب السوم على سوم الغير المنهي عنه، فالبيع صحيح عند جماهير العلماء، كما سبق في الفتوى رقم:

192873

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي من السيلولايت ودوالي الساقين وتوسع الخطوط البيضاء؟
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
- سؤال وجواب | حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
- سؤال وجواب | أبي بخيل يسب الدين وينعتني بالفشل
- سؤال وجواب | الصحابي الذي سلمت عليه الملائكة
- سؤال وجواب | أخبر بأن الحقن مفطّرة فأفطر ثم قضى فما ذا عليه ؟
- سؤال وجواب | اسم الصحابي الملقب (بليع الأرض)
- سؤال وجواب | الاستمناء حالة الإحرام
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج للرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | أنفع الأدوية لعلاج السحر
- سؤال وجواب | المريض بين حرمة الصيام وحرمة الإفطار
- سؤال وجواب | أحتجت إلى شخص أتحدث معه فما وجدت وسيلة إلا الانترنت، أنقذوني
- سؤال وجواب | منهج أهل السنة فيما دار بين الصحابة الأخيار من اقتتال
- سؤال وجواب | أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج
- سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل