سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المتاجرة بأرض باعتها الدولة للأفراد واشترطت إعمارها وعدم بيعها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك الوالد النفقة على من تلزمه نفقته إثم مبين
- سؤال وجواب | السحر المتجدد وجحوظ عيني والحسد كيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | مشكلة تدخين الابن
- سؤال وجواب | حكم أخذ المال مقابل الكفالة أو نقلها
- سؤال وجواب | حكم شراء والانتفاع ببطاقة التخفيض على تذاكر السفر
- سؤال وجواب | ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة لا يخصم من الميراث
- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

تعمل الحكومة عندنا قرعة للشعب على قطع أراضى لغرض البناء بسعر مخفض وبالقسط على عشر سنوات، وإذا لم يتم البناء خلال الموعد المحدد وهو ثلاث سنوات فقط فسينتزعون البناء من أصحابها، كما أنها تمنع المتاجرة فيها، ولكن حكومتنا لا تطبق الشريعة الإسلامية فى كثير من الأمور وتضيق الخناق على الناس وتترك لمن بيده الأمر التحكم فى احتكار السلع والأسعار، فهل لا يجوز شرعا المتاجرة ويجب طاعة ولي الأمر رغم كل الظروف، وقد طلع اسمى بالقرعة وبعد مضي عدة أشهر وأسعار الأراضى في ازدياد تقدم لي أحد الأشخاص يعرض مشاركتي في البناء حتى يتم في الموعد المحدد، وأنا أتساءل كيف تتم هذه المشاركة على الوجه الصحيح شرعاً، فأناسأقوم بدفع ثمن الأرض بالتقسيط كما هو مطلوب، فهل يشاركني بدفع المثل منذ وقت حجزي للأرض، مع العلم بأنه ليس لديه المال الآن، ويريد دفعه بالتقسيط أيضا على مدى سنة ونصف، مع أنه كلما تأخر فى البناء زادت أسعار مواد البناء ولم يكف هذا المال لعمل البناء المطلوب، وبعدها إذا لم يتم البناء في الوقت المحدد يتم نزع البناء بأكمله، وهل يجوز إذا لم يوف بسداد نصف المبلغ المطلوب منه على الأقل يمكن فسخ العقد معه ورد نقوده إليه مرة أخرى، فأرجو النصح والإرشاد فأنا أعرف أن رضى الطرفين لا يحلل الحرام وأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ وجزاكم الله خيراً.

والله ولي التوفيق..

خلاصة الفتوى:الأصل أنه لا يصح بيع وشرط، وقد يجوز للسلطة العدول عن هذا الأصل من باب تقييد المباح للمصلحة، وفي الشركة تُقوَّم العروض المشترك فيها يوم إحضارها، ولا مانع من فسخ العقد إذا لم يوف المشتري بالثمن.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد اشتمل سؤالك على ثلاث نقاط أساسية هي:1- الصورة التي تبيع بها الدولة الأرض.2- الشراكة التي تريد أن تتعاقد عليها مع ذلك الشخص.3- فسخ العقد إذا لم يوف الشريك بما التزم به.وحول النقطة الأولى.

فالأصل أنه لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري عدم المتاجرة فيما اشتراه، ولا اشتراط استرجاع الأرض المبيعة إذا لم تعمر، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.

ولكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن المنع، فمن ذلك أن تؤدي المتاجرة ببعض الأراضي إلى ضرر يلحق بالناس، أو توجد مصلحة راجحة في منع بيع بعضها وإيجاب تعميره، فعندئذ يجوز للحاكم منع المتاجرة واشتراط التعمير، لأن للحاكم الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، وفي هذه الحالة فلا تجوز مخالفة أمره ما دام يصب في مصلحة الناس.وإذا لم يكن في الأمر مصلحة معتبرة للناس فإن البيع المتعاقد عليه مع الدولة يمضي مع بطلان الشرط، وبالتالي يكون لك الحق في المتاجرة في الأرض وغير ذلك من التصرف، بشرط أن لا يترتب على شيء من ذلك الضرر.وحول النقطة الثانية.

فعلى تقدير أنه لا تجوز لك المتاجرة في الأرض فالأمر واضح، وعلى التقدير الثاني فلا مانع من اشتراككما، وتقوَّم الأرض في اليوم الذي يتم فيه الاشتراك بينكما، ولا ينظر بعد ذلك إلى ما يطرأ على قيمتها من تغيير.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى:.

وبعين وبعرض، وبعرضين مطلقاً وكل بالقيمة يوم أحضر.

وجاء في منح الجليل: (وكل) من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال (بالقيمة) له (يوم أحضر) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العرض للشركة، فإن استوت قيمة العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف؛ وإلا فبقدر الاختلاف.

انتهى.وحول النقطة الأخيرة فقد ذهب كثر من أهل العلم إلى صحة فسخ العقد عند عدم الوفاء بالثمن إذا اشترط ذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم:

63364.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأكل في المطاعم لا يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض
- سؤال وجواب | استهلام أفكار الآخرين في إنشاء مركز أو موقع لا إشكال فيه
- سؤال وجواب | حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها
- سؤال وجواب | حكم تفضيل الولد في العطية جزاء لبره
- سؤال وجواب | حكم إنشاء إيميل أو حساب تواصل ببرنامج مقرصن
- سؤال وجواب | حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يتم علاج الحول في العين وبعده الكسل؟ وهل التمارين تساعد؟
- سؤال وجواب | اكتئاب وتشتت وقلق واضطراب في النوم. فهل سيفيدني البروزاك؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تربية المراهق ورفع معنوياته؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الرجوع في الهبة
- سؤال وجواب | الأكل من التمر الذي يؤتى به بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | تقدير مصاريف من قال له والده: خذ ما تريده بالمعقول
- سؤال وجواب | أقوال الفقهاء في من تجب عليه نفقة اليتيم
- سؤال وجواب | يرتفع الحرج عن الأب إذا رضي أولاده بهبته لأحدهم
- سؤال وجواب | يجب عليك دفع مثل ما تصرفت فيه من الذهب إلى الورثة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل