سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المرابحة صحيحة مادام البنك يلتزم بكافة شروطها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران
- سؤال وجواب | الشراء الوهمي من النجش المحرم
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا قبل المشتري بالسعر خشية الضرر
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إن دفعت مالها لزوجها لبناء بيت الزوجية
- سؤال وجواب | بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم البيع المشروط بالهبة
- سؤال وجواب | الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون
- سؤال وجواب | حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | المقصود من أن العسل والحبة السوداء شفاء
- سؤال وجواب | حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

أنا من ليبيا، ويوجد لدينا مصرف أصدر إعلانا لبيع السيارات بالمصرف، وفتح قسماً سماه (المرابحة الإسلامية)، وتجد عندهم بلوحة الإعلانات أسماء المعارض ونوع السيارات وثمنها والأوراق المطلوبة لشراء سيارة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالظاهر أن المرابحة صحيحة، وذلك لأن شروط صحة المرابحة هي:أولاً: ألا يقوم المشتري بشراء السيارة من البنك إلا بعد أن يتملكها البنك تملكاً حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، أي يصبح مسؤولاً عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه، وذلك بأن يحوزها ولو حيازة حكمية.

وانظر الفتوى:

72824.

ثانياً: أن يتم عقد البيع بين البنك والآمر بالشراء، على ثمن محدد لا يزيد بالتأخر في السداد، بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن.ثالثاً: ألا يلزم البنك الآمر بالشراء بأن يشتري منه السيارة.وبالنظر في الشرط، فإن كانت السيارة تدخل في ضمان البنك، وإنما يتركها في المعرض كوديعة، فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل عدم جواز بيع السلع قبل حوزها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.فعلى ذلك يلزم نقل السيارة ولو إلى مكان آخر من المعرض.فإن اكتمل تحقق الشروط المذكورة في أي مرابحة، فهي صحيحة، وإلا فلا.وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 1608، 9325،

72004.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم تأخير دفع ثمن السلعة أو دفع بعضه وتأجيل الباقي
- سؤال وجواب | كتب في نواقض الإسلام والإيمان
- سؤال وجواب | لا يحكم على العبد بالكفر بمجرد الوسوسة أو الشك في فعل ما يوجبه
- سؤال وجواب | حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع
- سؤال وجواب | هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة.وكيف؟
- سؤال وجواب | ليس كل مزاح يكون استهزاء مكفرا
- سؤال وجواب | الفهم الصحيح لقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم البيع الفاقد لبعض الشروط
- سؤال وجواب | لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي الذي يطلق الأحكام على الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس في التفكير ورهاب، أريد دواءً
- سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
- سؤال وجواب | تنقل المسافر إلى بلاد الغرب للدراسة بين المدن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل