سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | النهي عن البيع قبل التملك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران
- سؤال وجواب | الشراء الوهمي من النجش المحرم
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا قبل المشتري بالسعر خشية الضرر
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إن دفعت مالها لزوجها لبناء بيت الزوجية
- سؤال وجواب | بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم البيع المشروط بالهبة
- سؤال وجواب | الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون
- سؤال وجواب | حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | المقصود من أن العسل والحبة السوداء شفاء
- سؤال وجواب | حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

الشراء عن طريق صندوق إدخار لأجهزة للبيت مثل ثلاجة أو غسالة حيث إن نظام الشراء يكون أما نقدا أو بالتقسيط والسعران موضحان قبل الشراء والشراء يتم من الشركه مباشرة أي لا يتم نقل الملكية لصندوق الادخار وإنما يكون وسيطا فقط والدفع للشركة يتم عن طريقة ( يبيع الشيء دون أن تؤول ملكيته له)هل هذا جائز أو لا ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت ملكية السلع لا تنتقل أولاً إلى صندوق الادخار، وإنما يبيعها دون أن يتملكها فإن هذا لا يجوز؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله : يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؛ قال: لا تبع ما ليس عندك.

أي لا تبع ما لا تملك.

والصندوق في هذه المعاملة لا يخرج عن كونه مقرضا يقرض المشتري ثمن السلعة، فإذا كان يسترد أكثر من ثمن السلعة فإن ذلك لا يجوز أيضا لأنه ربا محرم، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

ولكي تجوز هذه المعاملة لابد أن تنضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، والتي منها أن يتملك هذا الصندوق السلعة ويحوزها الحوز الشرعي أولاً قبل أن يبيعها، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق معه على سعر محدد، إما سعر النقد، وإما سعر التقسيط.

وراجع في ذلك الفتويين :

20793

، 1084.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم تأخير دفع ثمن السلعة أو دفع بعضه وتأجيل الباقي
- سؤال وجواب | كتب في نواقض الإسلام والإيمان
- سؤال وجواب | لا يحكم على العبد بالكفر بمجرد الوسوسة أو الشك في فعل ما يوجبه
- سؤال وجواب | حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع
- سؤال وجواب | هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة.وكيف؟
- سؤال وجواب | ليس كل مزاح يكون استهزاء مكفرا
- سؤال وجواب | الفهم الصحيح لقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم البيع الفاقد لبعض الشروط
- سؤال وجواب | لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي الذي يطلق الأحكام على الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس في التفكير ورهاب، أريد دواءً
- سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
- سؤال وجواب | تنقل المسافر إلى بلاد الغرب للدراسة بين المدن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل