سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أقوال العلماء في حكم استثناء الحمل من المبيع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع الدقيق المختلط بسؤر الفئران
- سؤال وجواب | الشراء الوهمي من النجش المحرم
- سؤال وجواب | حكم البيع إذا قبل المشتري بالسعر خشية الضرر
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة إن دفعت مالها لزوجها لبناء بيت الزوجية
- سؤال وجواب | بدائل شرعية عن بيع الإنسان ماليس عنده
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم البيع المشروط بالهبة
- سؤال وجواب | الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون
- سؤال وجواب | حكم بيع الأطعمة والملابس قبل قبضها وترويجها بنظام التسوبق الهرمي
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
- سؤال وجواب | المقصود من أن العسل والحبة السوداء شفاء
- سؤال وجواب | حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا اختلف المؤتمِن والمؤتمَن في قدر الأمانة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله لدي رأس من البقر وأشترط عند البيع أن يكون ما في بطن البقرة ليس ضمن البيع (أي على المشتري أن يرجع ابن البقرة بعد الولادة)هل يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الحمل يدخل في البيع المطلق بالإجماع، كما نقله في تكملة المجموع فقال: إذا باع حاملاً بيعاً مطلقاً دخل الحمل في البيع بالإجماع.

انتهى.

وقال الزركشي في المنثور: ويدخل الحمل والثمرة في كل عقد اختياري كالبيع والإجارة.

فأما إذا اشترط البائع أن يكون الحمل له فلا يصح العقد ولا الاستثناء، قال في تكملة المجموع: ولو باعها إلا حملها لم يصح البيع على الصحيح.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: الجنين لا يجوز استثناؤه في بيع.

انتهى.وقال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا.

انتهى.وقال السرخسي معللاً عدم جواز ذلك الاستثناء: وهذا لأن الجنين في البطن مجهول، ولا يُدرى أذكر هو أم أنثى واحداً أو مثنى، فإذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً، وجهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد.

والأصل في عدم جواز بيع الحمل وحده الحديث الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة.

وصححه الألباني والمضامين: ما في البطون من الأجنة.

والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.

وحبل الحبلة: نتاج النتاج، هذا هو قول جمهور العلماء، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز استثناء الحمل، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.

والقول بالجواز مبني على أن استثناء البائع للحمل، ليس فيه جهالة، لأنه كبيع البهيمة حائلاً، ولا علاقة للحمل بالبيع، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل.

ا.هـوالذي نراه -والله أعلم- الخروج من الخلاف بعدم استثناء الحمل، إلا إذا دعت حاجة لذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم تأخير دفع ثمن السلعة أو دفع بعضه وتأجيل الباقي
- سؤال وجواب | كتب في نواقض الإسلام والإيمان
- سؤال وجواب | لا يحكم على العبد بالكفر بمجرد الوسوسة أو الشك في فعل ما يوجبه
- سؤال وجواب | حكم الشراء للنفس بصيغة الغائب دون إعلام البائع
- سؤال وجواب | هل يسوغ التعدد دون علم الدولة المانعة.وكيف؟
- سؤال وجواب | ليس كل مزاح يكون استهزاء مكفرا
- سؤال وجواب | الفهم الصحيح لقاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
- سؤال وجواب | أشكو من وسواس الموت ووسواس المرض، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم البيع الفاقد لبعض الشروط
- سؤال وجواب | لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة
- سؤال وجواب | كيف أنصح أخي الذي يطلق الأحكام على الناس؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس في التفكير ورهاب، أريد دواءً
- سؤال وجواب | لا يجوز اعتبار وعد المالك بالبيع للبنك ملزما له بالبيع إذا أراد البنك الشراء
- سؤال وجواب | تنقل المسافر إلى بلاد الغرب للدراسة بين المدن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل