سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الأرض الموقوفة على المسجد ليس لأحد أن ينتفع بها إلا بإذن ناظرها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم وقف جهاز طاقة شمسية للمسجد وأحد جيران المسجد
- سؤال وجواب | أسباب ضباب الدخان على الرئتين
- سؤال وجواب | تبت إلى الله من المعاصي، لكن الذكريات تؤلمني
- سؤال وجواب | شخص متبنى يريد أخذ ميراث من تبناه، ويرفض تغيير اسمه خشية الضرر الذي قد يلحق أولاده
- سؤال وجواب | مستواي الدراسي لم يستقر منذ دخولي للجامعة!
- سؤال وجواب | زكاة شركة تقدم خدمات هندسية وتبيع بعض المواد للعملاء
- سؤال وجواب | هل تؤثر الأدوية النفسية على الكلى وضغط الدم؟
- سؤال وجواب | هل يخرج زكاة المال المؤتمن على حفظه؟
- سؤال وجواب | الإمام مالك. وأهل البدع
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما
- سؤال وجواب | النسيان وضعف التركيز والملل أثرا على مستواي الدراسي
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة وانتفع بها دون تعريفها
- سؤال وجواب | هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟
- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لدينا أرض قرب المسجد في السويد طلب جاري من الإمام أن يسمح له بزراعة الأرض ويريد أن يسألكم، في حال زرع الأرض وأحياها وهي أرض خالية من الزرع إلا من العشب، علما أنه سيأخذ الماء من المسجد فقط، هل يكون المحصول كله له أم أن المسجد له نصيب؟ مع احتمال أن يكون المحصول فائضا عن حاجته، علما أن الإمام وافق على الفكرة، ولكن كيف يقسم المحصول؟ وهل هذا جائز؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالظاهر من السؤال هو أن الأرض المذكورة تابعة للمسجد موقوفة عليه، وإذا كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن الأرض الموقوفة على المسجد ليس لأحد أن ينتفع بها إلا بإذن ناظرها، ولايجوز للناظر أن يتصرف في الوقف إلا بما فيه مصلحته أو مصلحة من وقف عليه، فإذا كانت هذه الأرض قد وقفت على المسجد فلا يجوز دفعها لمن يستغلها بغير أجرة، بل الواجب أن تؤخذ الأجرة ممن ينتفع بها نفعاً مباحاً، وتصرف هذه الأجرة في مصلحة المسجد؛ لأن في ترك ذلك إضراراً بالمسجد وتعطيلاً للوقف، وهذا غير جائز،وكذلك الأخذ من ماء المسجد لسقي الزرع أوغيره فلا يجوز إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن الواقف يسمح بذلك، قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك.

فإن شك حكّم العرف والقرينة.

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى سئل ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ: عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟ فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال" انتهى باختصار.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زيارة مقابر الشهداء
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والخوف من المواقف الاجتماعية
- سؤال وجواب | كيف تفعل المرأة إن أخذت دواء فتغيرت عادتها في الزمن وعدد الأيام
- سؤال وجواب | هل سيستمر ألم الخصية بعد الزواج؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة لبناء مسكن له ؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى السرة وأعلى البطن مثل النغزات. ما هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | أرتكب الأخطاء دائما ثم أتوب ثم أرتكبها ثم أعود وهكذا. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة قبل الحيض
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج لتنعيم الشعر الذي صار خشناً بعد نعومته؟
- سؤال وجواب | هل من برنامج علاجي ورياضي ودوائي لعدم إلى التعاطي؟
- سؤال وجواب | أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
- سؤال وجواب | الخشية من الفشل بسبب الأزمات المالية
- سؤال وجواب | عقوبة الإفطار في رمضان بغير عذر
- سؤال وجواب | حكم الغسل على المستحاضة
- سؤال وجواب | يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل