سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اشتراط الثواب في الهبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم كامليا أو سوليكا
- سؤال وجواب | منع تنفيذ الوصية يوقع في الإثم
- سؤال وجواب | واجب من يلقى من المذي شدة
- سؤال وجواب | إيداع مالٍ في البنك كشهادةٍ بفوائد لشخص ليس عنده مصدر دخل
- سؤال وجواب | قلقة بشأن المستقبل وتركت دراستي ولا أرغب في الحياة فهل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | أخي ظلمني وسرق ميراثي ولا زوج مناسب ينقذني!
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف التصرف فيما وضع في حسابه من أموال بطريق الخطأ
- سؤال وجواب | أحس أن صوتي مبحوح، ما سببه.وهل يوجد علاج؟
- سؤال وجواب | عندما أسجد أشعر بضيق بسبب عملية تغيير الصمام، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما يفعل من يخرج منه سائل لم يميز ما هو
- سؤال وجواب | ما تشخيصكم لبقع بيضاء على الجلد عليها قشور خفيفة؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم
- سؤال وجواب | واجب من شاهد منظرا مثيرا ونزل منه سائل
- سؤال وجواب | الحدود زواجر إصلاحية
- سؤال وجواب | بعد التبول أحس بوجود قطرات للبول لا تنزل فأقف، ما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

أعطت جدة أمي، لأمي جميع ما تملك ‏في حياتها، بشرط الإنفاق عليها إلى ‏أن يتوفى الله إحداهما.‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالراجح أن الأحفاد ليسوا كالأبناء المباشرين في حكم التسوية بينهم في الهبة، فلا يجب التسوية بين الأحفاد، كما سبق بيانه في الفتويين:

77744�

112206

.

وعلى ذلك، فلا حرج في تخصيص جدة أمك إياها بالهبة، إن كان للجدة أبناء، أو أحفاد آخرون.

وإنما النظر في اشتراط الجدة الإنفاق عليها إلى أن يتوفى الله إحداهما.

قال ابن قدامة في (المغني): إن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح، نص عليه أحمد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم، فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك، وثبوت الخيار، والشفعة.

وبهذا قال أصحاب الرأي.

ولأصحاب الشافعي قول أنه لا يصح؛ لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها.

فأما إن شرط ثوابا مجهولا، لم يصح، وفسدت الهبة، وحكمها حكم البيع الفاسد، يردها الموهوب له بزيادتها المتصلة، والمنفصلة؛ لأنه نماء ملك الواهب، وإن كانت تالفة رد قيمتها.

وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أنها تصح، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه، لزم العقد بذلك.

اهـ.

وعلى هذا القول فإن الهبة تصح ما دامت الجدة قد رضيت بمجرد النفقة إلى أن توفاها الله .وبناء على هذا، يكون جواب أسئلة السائل:أنه لا حرج على أمك في قبول هذه الهبة.ولا حرج عليكم في إرثها عنها بعد وفاتها.ولا إثم على الجدة في هذه الهبة.ولا بأس عليك في سكنى البيت الذي بنته أمك من هذا المال، ولا يلزمك بذل أجرة ذلك.

والواجب على والدتك أن تخرج زكاة الباقي من هذا المال إذا كان يبلغ النصاب، وذلك عن كل السنين الفائتة؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم.

وأما الفوائد الربوية، فلا زكاة عليها؛ لأنها مال محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، هذا مع التوبة، وإخراج المال من البنك الربوي.وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

18344�

68747�

199531

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دواء الاكتئاب cipralex 10M يؤثر سلبا على الدماغ؟
- سؤال وجواب | أشكو من الشعور الدائم بالخوف والقلق مع تكرار التبول، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم السائل الخارج بعد الاستمناء
- سؤال وجواب | وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
- سؤال وجواب | هل يغتسل كلما استيقظ ووجد رطوبة في ملابسه
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع شركات الوساطة في البورصة
- سؤال وجواب | دورتي تأتي على هيئة قطع متجمدة وسوداء. فهل من خطورة؟
- سؤال وجواب | نصاب زكاة الدين
- سؤال وجواب | الشك بخروج المني لا يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم العمل في تركيب لوازم التلفزيونات والدشات
- سؤال وجواب | الأدلة على ثبوت العقوبات المالية في الإسلام
- سؤال وجواب | أخي مقصر في صلاته ولا يسمع كلام والديّ. كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البورصة إذا اجتنب الربا
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في صناديق الاستثمار
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن أحمل طبيعيا بعد طفل الأنابيب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07