ما حكم قذف الكافر أو الكافرة غير الذميين أو المستأمنين؟ وما حكم قذف المسلم الذي يرتكب الزنا ولم يتب؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالكافر المسالم -ذميًّا كان أو مستأمنًا- لا تجوز أذيته بأي وجه غير شرعي؛ لأنه محترم الدم والعرض والمال؛ وراجع الفتوى رقم :
اهـ.
ونقل أيضًا عن ابن العربي وهو يتحدث عن الستر قوله: إِذَا كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْفَاحِشَةِ مُجَاهِرًا، فَإِنِّي أُحِبُّ مُكَاشَفَتَهُ، وَالتَّبْرِيحَ بِهِ؛ لِيَنْزَجِرَ هُوَ وَغَيْرُهُ.
اهـ.وقال ابن رجب الحنبلي في تحرير الفرق بين النصيحة والتعيير: اعْلَمْ أَنَّ ذِكْرَ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُ إنَّمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدَ الذَّمِّ وَالْعَيْبِ وَالتَّنْقِيصِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ خَاصَّةٌ لِبَعْضِهِمْ، كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَحْصِيلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ.
اهـ.وإن لم يكن المسلم مجاهرًا بمعصيته، فإنه ينكر عليه، وينصح، ويستر، وانظر الفتوى:
رواه الترمذي، وأحمد، وصححه الألباني.والله أعلم..