إذا قال أحد للآخر أنت ابن حرام، فهل يقع هنا القذف؟ وما الواجب عليه؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن القدف الذي يوجب الحد باتفاق الفقهاء: هو الاتهام الصريح بالزنا الذي لا يحتمل غيره، وأما قول: ابن الحرام ـ فليس قذفا صريحا، فهو يعتبر من الكناية ـ وهو ما يفهم منه احتمال القذف ـ وقد اختلف العلماء في وجوب الحد في كناية القذف، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: