أود الاستفسار عن امرأة استمرت في ارتكاب الفاحشة لمدة تجاوزت خمس سنوات.
واعترفت وتابت، ولكن بعد اعترافها أقرت بأنها في بعض الأوقات عند ارتكابها الفاحشة، كانت هي من تدعوه إلى منزلها..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق وأن بينا أن الزوجة إذا زنت وتابت ينبغي لزوجها أن يمسكها ويحسن عشرتها، ويستر عليها فلا يخبر بأمر زناها أحدا من الناس، فلتراجع الفتوى:
ويجب الحذر من اتهام أحد بفعل الفاحشة معها إلا ببينة، أو إقراره.
وأما مجرد اتهام المرأة له فإنه موجب للقذف، وهو رمي الغير بالزنا صراحة أو ضمنا، ويستحق القاذف الحد وهو ثمانين جلدة، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.ونرجو مطالعة الفتوى: