سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يشاهد المواقع الإباحية ويصادق الفتيات فهل تصح ولايته في النكاح؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اتبع الريجيمات ووزني يزداد، فما أسباب ذلك؟- سؤال وجواب | واجب الزوج عند وقوعه في بعدم التوفيق في حياته الزوجية
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة في الجسم ما سببها؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | أهمية عدم تعريض القرآن للنسيان
- سؤال وجواب | محتارة في الاستمرار في تخصصي الدراسي، فهل هو باب الرزق الصحيح؟
- سؤال وجواب | حث المدرس طلابه على قراءة القرآن دون تخصص يوم معين
- سؤال وجواب | حكم من أنكر الأخلاق الحسنة التي وردت في النصوص الشرعية
- سؤال وجواب | هل الحرارة المرتفعة تؤثر في حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة التي تعاني منها ابنتي؟
- سؤال وجواب | دور الوالدين في تعليم أبنائهم الأمور الشرعية
- سؤال وجواب | الألفاظ التي لا يتم النكاح إلا بها
- سؤال وجواب | هل فحص الإيدز بعد 100 يوم يعطي نتيجة قاطعة؟
- سؤال وجواب | ما أسباب وعلاج الصداع المتكرر؟
- سؤال وجواب | ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط في الطلاق مقابل الإبراء
- سؤال وجواب | اجمع بين زوجتك وقريبتك التي تحب
أب يشاهد المواقع الإباحية ، ويصادق الفتيات على النت ؛ هل يجوز لابنته أن تتزوج بولاية غيره ؟.
الحمد لله.
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ : الأَوَّلُ : لا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الْوَلِيِّ ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
الرَّأْيُ الثَّانِي : يَرَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي وِلايَةِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/253) ، "الأحكام المترتبة على الفسق" ، فوفانا آدم (306-311).
وأظهر القولين في ذلك ، إن شاء الله ، أن ولاية الفاسق أمر النكاح صحيحة ، لا سيما إن كان والدا ؛ فإن مبنى الولاية في أمر النكاح على النظر في أمر موليته ، والشفقة الطبيعية ، وخوف المعرة ، وغير ذلك من الدوافع الذاتية الموجودة في ذلك الولي ، ولو كان فاسقا ؛ وما زال الناس عَنْ آخِرِهِمْ ، عَامَّهُمْ وَخَاصَّهُمْ ، مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، يُزَوِّجُونَ بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " النكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - تعليقا على قول الحنابلة باشتراط عدالة الولي- : " اشتراط عدالة الولي : هذا هو المشهور.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، وهي اختيار صاحب الشرح الكبير : أن هذا لا يشترط.
وهو ظاهراختيار الشيخ [ يعني : ابن تيمية ] ، وابن القيم ، ويقول صاحب الشرح : لم يزل الناس.
فالصحيح في الدليل ، والذي عليه العمل : أن أباها يملكها ، ولو كانت حالته حالة سوء ، إذا لم يكن كافراً ، بل فاسقاً ؛ فإنه يصح أن يزوِّج " انتهى من "فتاوى ابن إبراهيم" (10/89-90).
على أنه إذا كان متهتكا ، أو ديوثا لا يبالي ، أو حمله فسقه على أن يزوج بناته من أشباهه وأمثاله ، كما قد يحدث أحيانا ، فينبغي ـ هنا ـ أن تسقط ولايته ، وتنتقل إلى من الولي الأبعد منه ، صيانة لحق موليته ، وزجرا له عن فسقه وتهتكه.
قال في " الدر المختار : " بَابُ الْوَلِيِّ (هُوَ) لُغَةً: خِلَافُ الْعَدُوِّ.
وَعُرْفًا: الْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَشَرْعًا: (الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ) وَلَوْ فَاسِقًا عَلَى الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا" انتهى.
قال ابن عابدين رحمه الله في شرحه : " ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَتِّكًا) فِي الْقَامُوسِ: رَجُلٌ مُنْهَتِكٌ وَمُتَهَتِّكٌ وَمُسْتَهْتِكٌ : لَا يُبَالِي أَنْ يَتَهَتَّكَ سِتْرُهُ اهـ قَالَ فِي الْفَتْحِ عَقِبَ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ آنِفًا : نَعَمْ إذَا كَانَ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا بِنَقْصٍ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَسَيَأْتِي هَذَا.انتهى.
وَحَاصِلُهُ : أَنَّ الْفِسْقَ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْلَبَ الْأَهْلِيَّةَ عِنْدَنَا، لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَبُ مُتَهَتِّكًا لَا يَنْفُذُ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ ." انتهى من "رد المحتار على الدر المختار" (4/153).
والحاصل : أن مثل هذا الأب يصح ولايته في نكاح ابنته ، على القول الراجح ، ما لم تحمله هذه الأفعال على التهاون في أمر ولايته ، أو التفريط في النظر إلى مصلحة ابنته.
وننبه على أن القول بعدم صحة ولاية الأب الفاسق لا يعني أن البنت تزوج نفسها ، فهذا محرم ، ولا يصح نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل إبر extencilline علاج لألم الرجلين الناتج عن داء اللوزتين؟- سؤال وجواب | لا ترابط بين الشهادة وعدم تغير الجثة
- سؤال وجواب | ضربات قلبي تهز جسمي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل صحيح أن أغلب مرضى الضمور الشوكي يعيشون حتى 25 من العمر؟
- سؤال وجواب | ما حكم بيع الأسهم المختلطة بعقود الخيارات؟
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في أطراف يدي اليمنى أثناء الحمل وبعد الولادة!
- سؤال وجواب | الوسواس القهري المتعلق بالنظافة العامة وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | هل يشعر النائم بنفسه وهو يحلم ؟
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من حرارة مستمرة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | متى يتسوك إذا أراد أن يتوضأ ؟
- سؤال وجواب | ما سبب حدوث الوجع والحرارة في المفاصل بعد أخذ التطعيم في الأرداف؟
- سؤال وجواب | محبة الطفل التشبه بالنساء
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف شديد في الذاكرة وأنسى كثيراً.
- سؤال وجواب | توفيت في حادث ، فهل ترث أخواتها من ديتها ؟
- سؤال وجواب | أجري لها عملية في الرحم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا