سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زوج يريد التعدد وزوجته وأمه لا يرضيان بذلك وتهدده أمه بالهجر إن تزوج بثانية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحس بغليان وتهيج في أسناني عند أكل اللحوم والدجاج. ما هذه الحالة؟- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه اصطياد الزميل لأخطاء زميله ونقلها إلى المدير
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والتوتر والتعب الجسدي والنفسي بسبب قلة النوم. أريد حلاً نهائيًا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من قلق النوم؟
- سؤال وجواب | نومي مضطرب بسبب التفكير في المستقبل، ولا أعرف ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تقطيع أحرف بعض الكلمات في الآية عند الكتابة
- سؤال وجواب | خاطبي يحبني كثيرًا ولكني لم أستطع أن أحبه، فهل أكمل معه؟
- سؤال وجواب | هل أرجع لخاطبي ثانية بعد فسخ الخطبة؟
- سؤال وجواب | هل تطالب بعد إسلامها الذين كانوا أصحابها في الجاهلية بإزالة صورها التي لها على الفيسبوك ؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاملني بقسوةٍ وجفاء، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | تأثرت نفسيتها كثيراً بسبب زواج زوجها عليها، فهل يجوز لها الامتناع عن معاشرته؟
- سؤال وجواب | بعد قراءتي لموضوع في الأرق أصابني الأرق.
- سؤال وجواب | عدم انتظام نومي أدى لانخفاض مستواي الدراسي.
- سؤال وجواب | البدائل المقترحة عن الألعاب الإلكترونية
- سؤال وجواب | كيف أقنع نفسي بتقبل النصح من الآخرين؟
أنا بنت عمري٢٥ متزوجة منذ ٧ سنوات ولديَّ ٣ أطفال ، يريد زوجي أن يتزوج بامرأة أخرى ، وذلك لأنه حلم له أن يعدد ، وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة ، بعد ما كنا أسعد زوجين ، وأنا أعلم بأن التعدد مشرع ، ولكني لم أستطع تحمل هذا وأمه غاضبة عليه ، وتقول له إن تزوج فهي متبرئة منه ، ولن يراها ، ونحن الآن ليس لدينا منزل ، مقيمين في إقامة العمل ، فهل هذا عذر له بالتعدد ؟ وماذا أفعل أنا ؟ وهل يجب عليه أن يطيع أمه ؟.
الحمد لله.
أجاز الشرع الحنيف للرجل أن يتزوج بزوجتين وثلاث وأربع ، بشرطين : الشرط الأول : القدرة على النفقة وتكاليف الزواج , فقد أخرج البخاري (5066) ، ومسلم (1400) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ).
قال النووي رحمه الله : " اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين ، يرجعان إلى معنى واحد , أصحهما : أن المراد معناها اللغوي ، وهو الجماع ، فتقديره : من استطاع منكم الجماع ، لقدرته على مؤنه ، وهي مؤن النكاح : فليتزوج , ومن لم يستطع الجماع ، لعجزه عن مؤنه : فعليه بالصوم ؛ ليدفع شهوته , ويقطع شر منيِّه ، كما يقطعه الوجاء , وعلى هذا القول : وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ، ولا ينفكون عنها غالبا.
والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة : مؤن النكاح ، سميت باسم ما يلازمها , وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح : فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته , والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه ، قوله : ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، قالوا : والعاجز عن الجماع ، لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة , فوجب تأويل الباءة على المؤن , وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول ، وهو أن تقديره : من لم يستطع الجماع ، لعجزه عن مؤنه ، وهو محتاج إلى الجماع : فعليه بالصوم.
والله أعلم.
" انتهى من " شرح النووي على صحيح مسلم " (9/173) ، ونقله ابن حجر في " فتح الباري لابن حجر " (9 /108).
الشرط الثاني: أن يعدل بينهن في النفقة والقَسْم ( المبيت ) , فمن كان غير قادر على العدل : صار التعدد في حقه محظورا , ووجب عليه أن يكتفي بامرأة واحدة , قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ مَا مَلَكتْ أيْمانُكم) النساء/ 3.
وأما غيرة الزوجة الأولى من التعدد : فهي أمر فطري طبيعي ، جبلت عليه النساء ، لا مفر منه بالنسبة لهن , والمرأة غير مؤاخذة عليه - إن شاء الله تعالى - ما دامت الغيرة مجرد هواجس في عقلها ، وانفعالات في صدرها , وكانت في نفس أمرها : راضية بحكم الله وشرعه ، ملتزمة في أقوالها وأفعالها بأحكام الشرع الحنيف وآدابه , فلم تبغ على زوجها ، ولم تنشز عليه.
أما إن ركبت مركب الهوى ، واتبعت خطوات الشيطان ونزغاته ، وسارعت في البغي أو النشوز على الزوج ، أو تحريض الأولاد على أبيهم ، أو طلب الطلاق من غير بأس وقع عليها من ذلك , فهنا تكون قد دخلت في دائرة المؤاخذة ، وتعدت حدود الله سبحانه , ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
ولتعلم الزوجة أن الدنيا دار اختبار وابتلاء , وأن الله سبحانه قد خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتليه , وتزوج الزوج على زوجته الأولى : لا شك أنه نوع من البلاء ، تطالب بالصبر عليه ، كما تطالب بالصبر على غيره من البلاء , فعليها أن تصبِّر نفسها وتسليها.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) أخرجه البخاري (1469) ، ومسلم (1053) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وأخرجه الإمام أحمد (
11091)
من طريق أخرى بلفظ : ( مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَا أَجِدُ لَكُمْ رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) ، وإسناده حسن.وقَوْله : ( وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاء خَيْرًا وَأَوْسَع مِنْ الصَّبْر ).
قال القاري رحمه الله : " وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقَامَ الصَّبْرِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ ؛ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِمِ الصِّفَاتِ وَالْحَالَاتِ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَوْسَعَ : أَنَّهُ تَتَّسِعُ بِهِ الْمَعَارِفُ ، وَالْمَشَاهِدُ ، وَالْأَعْمَالُ ، وَالْمَقَاصِدُ " انتهى من " مرقاة المفاتيح " (4/1311).
وقال ابن بطال رحمه الله :" أرفع الصابرين منزلة عند الله : من صبر عن محارم الله ، وصبر على العمل بطاعة الله ، ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد الله وصفوته ، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لن تعطَوا عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر) " انتهى من " شرح صحيح البخارى " (10/182).
أما من ناحية غضب أمه عليه ، إن تزوج فهذا غضب في غير محله ، ولا يحق للأم أن تقف حجر عثرة أمام ابنها في أمر الزواج الثاني ، فهو أمر مشروع وطريق للصيانة والعفاف , ولربما كان الابن بحاجة للزواج الثاني , فإن من الرجال من لا تعفه المرأة الواحدة ، ويحتاج إلى أكثر من امرأة لشدة شهوته ، ونحو ذلك , فلا يجوز للأم أن تضيق على ابنها في أمر كهذا , ولا يجوز لها أن تهجره أيضا ، فإن الهجر بين المسلمين حرام ، وهو بين ذوي الأرحام أشد وأشنع , ثم إن الابن لم يرتكب من مخالفة الشرع ، ولا من التفريط في بر أمه ما يستوجب الهجر والمقاطعة.
على أننا – أيضا - لا نرى للولد أن يغضب أمه ، ويتزوج وهي كارهة لذلك ، مغاضِبة لولدها بسببه ، فكيف سيكون أمره مع أمه ، وهي على تلك الحال ، مع تقدير أن بعض الأمهات يطول بهن أمر الغضب والهجر لأبنائهن ، من أجل أمر كهذا ، فليس من العقل أو الحكمة أن يمضي في أمر زواجه ، وهو بتلك الحال ، إلا إذا خشي على نفسه العنت ، وشق عليه ألا يتزوج بأخرى.
وإنما عليه أن يسترضي أمه ، ويصبر عليها ، لعلها أن تتراجع عن قرارها هذا ، وأن تعين ابنها على برها ، فرحم الله والدا أعان ولده على بره , وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (
180630
) حكم من أراد التعدد ووالداه يرفضان ذلك.والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خاطبي يحبني كثيرًا ولكني لم أستطع أن أحبه، فهل أكمل معه؟- سؤال وجواب | هل أرجع لخاطبي ثانية بعد فسخ الخطبة؟
- سؤال وجواب | هل تطالب بعد إسلامها الذين كانوا أصحابها في الجاهلية بإزالة صورها التي لها على الفيسبوك ؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاملني بقسوةٍ وجفاء، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | تأثرت نفسيتها كثيراً بسبب زواج زوجها عليها، فهل يجوز لها الامتناع عن معاشرته؟
- سؤال وجواب | بعد قراءتي لموضوع في الأرق أصابني الأرق.
- سؤال وجواب | عدم انتظام نومي أدى لانخفاض مستواي الدراسي.
- سؤال وجواب | البدائل المقترحة عن الألعاب الإلكترونية
- سؤال وجواب | كيف أقنع نفسي بتقبل النصح من الآخرين؟
- سؤال وجواب | زوجها لا يهتم بأولادها ويذهب بهم إلى المبتدعة
- سؤال وجواب | أنا فاشل وتافه في الدراسة والحياة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | تعب شديد عند الاستيقاظ مع ألم في الرقبة ثم صداع.أفيدوني
- سؤال وجواب | ابني يعاني من اضطراب شديد في النوم، فهل السبب هو العين؟
- سؤال وجواب | هل لزيادة إفراز اللعاب علاقة بالتلعثم؟
- سؤال وجواب | تحدث الزوج حول أسرار فراشه مع زوجته الثانية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا