سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا حرج أن يوكل الرجل من يعقد له النكاح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا حرج على من فتح موقع دليل مباح على النت فدخل الزائر لموقع محرم- سؤال وجواب | نبذة حول الشيخ محمد الغزالي ومؤلفاته
- سؤال وجواب | هل علاج الذاكرة يسبب دوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | يخفي صلاة النافلة خوفاً من الرياء ويظن والداه أنه لا يصليها
- سؤال وجواب | لقد تغيرت عن السابق في تصرفاتي والكل يلاحظ ذلك.
- سؤال وجواب | الغش بإذن مراقب اللجنة
- سؤال وجواب | تأثير الشاي الأخضر والبردقوش على المرأة الحامل
- سؤال وجواب | هل تعود الضلالات لمريض الفصام الوجداني بعد استبصاره بها؟
- سؤال وجواب | أختي تعاني من الأنيميا، ما الذي يجب أن تتبعه في يومها بعيدا عن العلاج؟
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ضرورة شغل الوقت النافع لا بالفضائيات الهابطة
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر في بداية الحمل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم وثيقة الطلاق الصورية
- سؤال وجواب | نبذة عن الإمام أحمد الفاروقي
- سؤال وجواب | أختي تصاب بحالة عصبية شديدة تخرجها عن التصرفات الطبيعية
في مجتمعنا الصحراوي جنوب المغرب وعند عقد القران يحضر ولي العروس وأهلها مع أهل العريس فيتم الإيجاب والقبول دون حضور الزوج ؛ لأنه في عاداتنا يستحي الزوج من مقابلة أب العروس ، فهل يشترط حضور ولي الفتاة مع الزوج ويجتمع به ؟ أم أن مجرد الإيجاب والقبول مع أهله يعد كافيا لصحة العقد ؟ وهل يلزم حضورهما معا عند المأذون لتوثيق العقد ؟ فأنا بعد رجوع أهلي من عند ولي أمرها وموافقته على الزواج ، ذهبت مع الفتاة ، و وقعنا على العقد عند المأذون دون حضور ولي أمرها الذي كان على علم بذهابنا ، فهل هذا عقد صحيح ؟.
الحمد لله.
تجوز الوكالة في عقد النكاح ، فلو وكل رجل أهله في عقد النكاح عنه ، أو جرت العادة في البلد أن يتوكل الأهل عن ابنهم في النكاح ، وكان ذلك بعلمه ورضاه ، فالعقد صحيح ، وإن لم يحضر الزوج مجلس العقد.
قال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن (النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية , وأبا رافع , في قبول النكاح له) ، ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة" انتهى مـن "المغني" (5/53).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة ، وكذلك الفتاة راضية ، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد ؟ فأجابوا : " يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن -وكان بالغا- على إجراء العقد ، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (18/176).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الغش بإذن مراقب اللجنة- سؤال وجواب | تأثير الشاي الأخضر والبردقوش على المرأة الحامل
- سؤال وجواب | هل تعود الضلالات لمريض الفصام الوجداني بعد استبصاره بها؟
- سؤال وجواب | أختي تعاني من الأنيميا، ما الذي يجب أن تتبعه في يومها بعيدا عن العلاج؟
- سؤال وجواب | ألم الرأس المزمن أصابني بضبابية الرؤية وتشوش الأفكار، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ضرورة شغل الوقت النافع لا بالفضائيات الهابطة
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر في بداية الحمل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم وثيقة الطلاق الصورية
- سؤال وجواب | نبذة عن الإمام أحمد الفاروقي
- سؤال وجواب | أختي تصاب بحالة عصبية شديدة تخرجها عن التصرفات الطبيعية
- سؤال وجواب | مشاكلي النفسية أثرت على مستوى تحصيلي الدراسي
- سؤال وجواب | الأغذية التي تزيد من اليوريك أسيد
- سؤال وجواب | منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر
- سؤال وجواب | ضرر حفظ الخل والليمون في أوعية بلاستيكية
- سؤال وجواب | الدليل على حرمة لبس الرجل سلسلة في رقبته
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا