سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | وجوب العدل بين الزوجات في العطية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يحبني الله وأنا أذنب وأعود إلى الذنب؟- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب من بيع محرم
- سؤال وجواب | أعاني من تكريعة حامضة وانتفاخ وإسهال وألم بالظهر والرأس.
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في اليدين ووجع شديد في الرقبة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود تكيس بالمبايض
- سؤال وجواب | حكم قراءة القصص الواقعية
- سؤال وجواب | هل إذا انسلخ شهر رمضان والعبد تارك لذنبه؛ فهو أرجى ألا يعود له؟
- سؤال وجواب | طفلتي الوسطى تعاني من التبول اللاإرادي ومص الأصبع، ما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أُكَفر عن بعض الكلام الذي نقلته بين صديقاتي؟
- سؤال وجواب | أخطأت في حق صديقتي . ولم تسامحني إلى الآن.
- سؤال وجواب | الخجل والعزلة يمنعانني من التقدم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي حكة داخلية وخارجية وحرقان وسخونة داخلية!
- سؤال وجواب | هل يجوز قراءة كتب تتعلق بالجماع للمقبل على الزواج ؟
- سؤال وجواب | خرجت من بيت زوجها ثم طلقها وتريد الرجوع إليه فما تفعل ؟
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يجامع امرأته ثم يجامع الثانية قبل أن يمس الماء؟
لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية.
فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات.
مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى .
.
الحمد لله.
"من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ).
وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه.
وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية).
وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك" اهـ .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلتي الوسطى تعاني من التبول اللاإرادي ومص الأصبع، ما الحل؟- سؤال وجواب | كيف أُكَفر عن بعض الكلام الذي نقلته بين صديقاتي؟
- سؤال وجواب | أخطأت في حق صديقتي . ولم تسامحني إلى الآن.
- سؤال وجواب | الخجل والعزلة يمنعانني من التقدم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي حكة داخلية وخارجية وحرقان وسخونة داخلية!
- سؤال وجواب | هل يجوز قراءة كتب تتعلق بالجماع للمقبل على الزواج ؟
- سؤال وجواب | خرجت من بيت زوجها ثم طلقها وتريد الرجوع إليه فما تفعل ؟
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يجامع امرأته ثم يجامع الثانية قبل أن يمس الماء؟
- سؤال وجواب | حرقان وورم في الأرجل وانتفاخ في البطن وألم في الظهر وأسفل البطن
- سؤال وجواب | زائدة لحمية في فتحة الشرج. هل يمكن للكريمات أو الكي إزالتها؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج الشعور والإحساس بالإرهاق والتعب والكسل؟
- سؤال وجواب | شعور مفاجئ بالدوار وألم في الصدر وضيق، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أخشى من انتقال الأمراض إلي بسبب الفئران الميتة!
- سؤال وجواب | تنميل في اليد والقدمين، ووخزات في الصدر فعلى ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | أسباب الآلام الشديدة حول السرة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا