سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلق امرأته بعد أن أسقطت حملها ، فهل يقع الطلاق ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تفسير آيتي العرش في سورة يونس وهود- سؤال وجواب | إمامة المرأة النساء
- سؤال وجواب | يريد أن يقصر من لحيته لشغل منصب كبير يخدم به المسلمين
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط
- سؤال وجواب | لا أثر لبطلان صلاة أحد المأمومين على صلاة الإمام
- سؤال وجواب | ما سبب قلة دم الدورة وتكرر الإجهاض مرتين بشكل مبكر؟
- سؤال وجواب | كلما دخلت في عمل تأتيني مضايقات من الزملاء، ما الحل؟
- سؤال وجواب | من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر
- سؤال وجواب | عملية الفتاق السري. هل يمكن بعدها ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | مطالبة الموظف بالتعويض أسوة بمن توظف قبله. حالات الجواز والمنع
- سؤال وجواب | إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة
- سؤال وجواب | زوجي اعتاد على إهانتي عند النقاش، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أصبحت أقلل من الخروج مع صديقاتي لإحساسي بأنهن يتجاهلنني
- سؤال وجواب | تعيير الزوج لزوجته بكبر سنها وكيفية التعامل معه
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يعرض على موظف ترك عمله ليعمل معه براتب أكبر؟
أنا شاب متزوج من قريبتي منذ عشر سنين ، ولي منها بنتان وكانت حاملا ، ولكن سقط الحمل ، وبعد ذلك بأيام قلائل وقع بيننا خلاف ، فطلقتها وهي نفساء ، وكانت الطلقة الثالثة ، فهل يمكن لي مراجعتها ؟.
الحمد لله.
أولاً : الدم النازل بعد سقوط الحمل ، لا يخلو من حالتين : 1.
أن لا يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم استحاضة ، فلا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام ، ويقع عليها الطلاق ؛ لأنها في حكم الطاهرات.
2.
أن يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم نفاس.
ثانياً : إذا طلق الرجل امرأته في حال النفاس ، فهل يقع عليها الطلاق ؟ في المسألة خلاف ، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق واقع ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع على النفساء ، كما أنه لا يقع على الحائض ، وهذا هو المختار.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى.
وبناء على ما سبق : فإذا كانت امرأتك قد أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان ، فإن طلاقك لها يكون في حال النفاس ، والطلاق في حال النفاس لا يقع على القول الراجح كما سبق ، وعليه فلا تحسب تلك الطلقة ، ويجوز لك مراجعتها.
أما إذا أسقطت ما لا يتبين فيه خلق إنسان ، فالدم النازل دم استحاضة ، والطلاق يقع على المستحاضة.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسيمة البنت باسم أميرة أو أمايا- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة برمجة وفيها قسم آخر يصمم مواقع لترويج الخمر
- سؤال وجواب | تفسير آيتي العرش في سورة يونس وهود
- سؤال وجواب | إمامة المرأة النساء
- سؤال وجواب | يريد أن يقصر من لحيته لشغل منصب كبير يخدم به المسلمين
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط
- سؤال وجواب | لا أثر لبطلان صلاة أحد المأمومين على صلاة الإمام
- سؤال وجواب | ما سبب قلة دم الدورة وتكرر الإجهاض مرتين بشكل مبكر؟
- سؤال وجواب | كلما دخلت في عمل تأتيني مضايقات من الزملاء، ما الحل؟
- سؤال وجواب | من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر
- سؤال وجواب | عملية الفتاق السري. هل يمكن بعدها ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | مطالبة الموظف بالتعويض أسوة بمن توظف قبله. حالات الجواز والمنع
- سؤال وجواب | إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مذيعة في الإذاعة والتليفزيون
- سؤال وجواب | زوجي اعتاد على إهانتي عند النقاش، فكيف أتعامل معه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا