سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | سألته الطلاق فقال : إن كنت تريدين ذلك بقلبك فكما تريدين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ترك الإمامة لإصرار المصلين على أن يدعو جهرا بعد الصلاة- سؤال وجواب | بطلان عقد المصارفة إذا ألغي تحويل أحد المتصارفين
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشيكات في البيع والشراء مقام النقود
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة في باحة المسجد التي لا سقف لها
- سؤال وجواب | أرى أشياء تتحرك في الشقة، فهل هو سحر أم جن؟
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم
- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
حصل خلاف بيني وبين زوجي ، فطلبت منه الطلاق ، لكني لم أكن أريد الطلاق ، وإنما لأعرف مكانتي عنده وإن كان متمسكاً بي ، فقال لي : إن كنت تريدين ذلك من قلبك وداخلك فكما تريدين ، وأنا كما قلت لكم لا أريد وأستغفر الله على لفظي ، فما حكم ذلك ؟ وهل يعتبر يميناً أم طلقة ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
والطلاق ينبغي ألا يذكر بين الزوجين ، لا هزلا ولا جدا ، بل ينبغي صرف الخواطر عن التفكير فيه ، ما دامت الأمور مستقيمة والحمد لله ، حتى لا يسهل على النفس الإقدام عليه.
ولهذا نقول : استغفري الله تعالى من هذا التصرف ، واعتذري لزوجك عما سقتيه إليه وحملتيه عليه.
ثانيا : لو قال زوجك : إن كنت تريدين الطلاق من قلبك "فأنت طالق" ، وكان الواقع أنك لا تريدين الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يكون يميناً.
وزوجك لم يقل ذلك ، وإنما قال شيئا دونه ، وهو قوله : "إن كنت تريدين.
فكما تريدين" ، وهذا ليس صريحا في الطلاق ، بل هو من باب الكنايات ، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
ثم إنه علق ذلك على أمر لم يقع ، وهو إرادتك ورغبتك في الطلاق.
فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ من الزوج ، كما لا تلزم كفارة اليمين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
- سؤال وجواب | اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له
- سؤال وجواب | أفكر بالانتحار لأن من أحببتها قطعت علاقتهابي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | واجب من تاب من ترك الصلاة ومن سرقة مال لا يقدر على أدائه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين بسبب سرعة الكلام.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا